توفي عن زوجة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة

تاريخ الفتوى: 08 فبراير 1978 م
رقم الفتوى: 527
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأخ لأب وأولاد أخت شقيقة

توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.

للزوجة في هذه الحالة ربع التركة فرضًا، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.

بِوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه لأبيه الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وترك ما يورث عنه شرعًا ‏عن ورثته وهم: أمه، ‏وأخته الشقيقة، وأخته لأمه، ولم يترك غيرهم. ‏فما نصيب كل وارثٍ؟


توفي رجل وزوجته وابناهما في وقت واحد في حادث، وترك الرجل ثلاث بنات من زوجته المذكورة وأختًا شقيقة وأولاد أخ شقيق: ذكرين وأربع إناث، وأولاد أخ شقيق آخر: ثلاثة ذكور وأنثى، وتركت زوجته المذكورة إخوة وأخوات أشقاء وبقية المذكورين. فمن يرث؟


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن: زوجته، وعن ابن خالته الشقيقة، وعن ابن خاله لأب، وعن ابن عم والدته لا غير، وتَرَك تَرِكَةً فمن هو الوارث له منهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52