توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
للزوجة في هذه الحالة ربع التركة فرضًا، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
بِوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه لأبيه الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟
على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟
أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟
امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.