طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها؛ لبنات ابنها الثلثان بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الثلث الباقي تعصيبًا.
نفيد بأنه بوفاة المرحومة المذكورة في 23/ 11/ 1977م عن المذكورين فقط بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تَرِكتِها وصية واجبة، بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها في حدود الثلث، طبقًا للمادة 76 من هذا القانون، وبما أن استحقاق والدتهم يزيد عن الثلث فيرد إلى الثلث، وتقسم تَرِكة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم؛ ثُلثها ثلاثة أسهم لأولاد بنتها للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، والباقي وقدره ستة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، لبنات ابنها ثُلثاها أربعة أسهم بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي وهو الثلث سهمان تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر، ولم تكن هذه المتوفاة قد أوصت لأولاد بنتها بشيء، ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟
تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟