شخصٌ تزوج بسيدةٍ، وحال قيام الزوجية بهذه السيدة تزوَّج بأختها بعقد، وأنجب من كلٍّ من هاتين الأختين وقت قيام الزوجية لهما بنتًا، وقد توفيت بنته من زوجته الشرعية الأولى. وطلب السائل بيان ما إذا كانت البنت التي جاءت لنكاحٍ باطلٍ ترث من أختها لأبيها التي جاءت من نكاح شرعي، أم لا؟
هذا العقد فاسدٌ شرعًا؛ بمعنى أنه يترتب عليه آثار النكاح الصحيح، ومن ذلك ثبوت النسب، فتكون البنت من الزواج الثاني -الفاسد- أختًا من الأب للبنت من الزواج الأول، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث.
لا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، وإذا جمع الرجل بين أختين في عقدين فإن العقد الثاني يكون فاسدًا، وتعبيرُ بعض المؤلفين أن هذا العقدَ باطلٌ يريد به الفساد؛ لاتفاق الجميع على أنه يترتب على هذا العقد أحكام النكاح الفاسد من وجوب العدة على المرأة عند الدخول وثبوت نسب الولد المتولَّد من هذا النكاح، ولو كان العقد باطلًا بالمعنى المعروف فقهًا لما ترتبت عليه هذه الأحكام.
وإذا كان الأمر كما ذكر: فإن عقد الرجل المذكور على أخت زوجته يكون عقدًا فاسدًا، ويثبت نسب البنت المتولدة منه من هذا الرجل، وتكون أختًا من الأب لبنته الأخرى المتولدة من زوجته الأولى، وترثها شرعًا إذا لم يكن هناك وارث يحجبها طبقًا لأحكام المواريث.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟
لي أخت قد توفيت ولها أربع من البنات، ولها إخوة وأخوات أشقاء، وقد أوصت بميراثها لبناتها، وهذه الوصية شفوية. فما حكم الشرع في هذه الوصية؟ وكيف تقسَّم التركة؟
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: أربعة ذكور وخمس إناث، وابن أخت لأم، وبنت أخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟
توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟