الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

توفى عن ابنتي بنت وابن كتب له أرضا قبل وفاته

تاريخ الفتوى: 02 مارس 1957 م
رقم الفتوى: 597
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفى عن ابنتي بنت وابن كتب له أرضا قبل وفاته

سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟

هذا البيع صحيحٌ ونافذٌ شرعًا، ولا يستحق ابنَا البنت شيئًا مما تصرَّف فيه جدُّهما بالبيع لابنه قبل وفاته، فإن كان للجد ما يُورَّث عنه غير ما باعه لابنه، فيكون لهما وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حيةً وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة؛ للزوجة الثُّمن فرْضًا، وللابن الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.

ما دام أن تصرف والد السائل ببيع المقادير المذكورة له قد صدر منه وهو بكامل صحته كما ذُكر بالسؤال؛ فيكون هذا البيع صحيحًا ونافذًا، ولا يكون القدر المباع من جملة ترِكته التي تورث عنه؛ لخروجه عن مِلكه قبل وفاته، فإذا لم يكن للمتوفى ترِكة أخرى تورث عنه غير التي تصرَّف فيها بالبيع لابنه قبل وفاته، فلا يستحق ولدا ابنته شيئًا فيه.

أما إذا كان له ما يورث عنه غير ما تصرف فيه بالبيع لابنه فيكون لابنَي بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حية وقت وفاته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وبوفاته سنة 1956م عن زوجته، وابنه، وابنَي بنته فقط، تقسم ترِكته إلى أربعة وعشرين سهمًا: لابنَي بنته منها سبعة أسهم مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: لزوجته ثُمنها فرضًا؛ لوجود فرع وارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابنَيْ بنته بشيء، ولم يكن قد أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن له وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير ما ذُكر. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج قائمة المنقولات؛ فأخت السائل تزوجت رجلًا بمقتضى وثيقة زواج رسمية وعلى صداق جملته تسعون جنيهًا مصريًّا معجلة ومؤجلة، وأن هذا الصداق لم يدفع منه للزوجة المذكورة إلا عشرون جنيهًا فقط، والباقي وقدره سبعون جنيهًا باقية بذمة زوجها، وقد توفي زوجها، وقبل وفاته اشترى من ماله الخاص تليفزيون وثلاجة وصيني وسجاد وماكينة خياطة وبوتاجاز وسيارة خاصة به، كما ترك أموالًا بالبنك، وقد توفي هذا الزوج عن زوجته وعن أمه وعن والده، وعن إخوته الأشقاء: ثلاث ذكور وأنثى فقط.
وطلب السائل بيان هل يعتبر ما تركه المتوفى المذكور تركة يرثها جميع ورثته، أم أن بعض ما اشتراه قبل وفاته مثل السجاد والصيني والتليفزيون والثلاجة وماكينة الخياطة والبوتاجاز تعتبر ملكًا للزوجة باعتبار هذه الأشياء من متاع الزوجة؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.


توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وإخوة لأم: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الخارجة التي تخرج من جهة العمل؟ وما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


السائلة طلَّقها زوجها، وبعد هذا الطلاق بأحد عشر يومًا توفي زوجها وترك ما يورث عنه شرعًا، وأرفقت بالطلب صورة إشهاد طلاق، وتبين من الاطلاع عليها مطابقتها لما ذكرت، وأنها تفيد طلاقها طلاقًا أول رجعيًّا في غيبتها، وقررت السائلة أن زوجها المذكور توفي وهي لا تزال في عدته. وطلبت بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها أن ترث في زوجها المتوفى المذكور، أم لا؟ مع الإحاطة بأنه ترك عدا زوجته السائلة ولدين وبنتين فقط.


رجل ‏توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق ‏وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن ‏يرث، ومن لا يرث، وما نصيب ‏كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم ‏الثواب.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18