توفى عن ابنتي بنت وابن كتب له أرضا قبل وفاته

تاريخ الفتوى: 02 مارس 1957 م
رقم الفتوى: 597
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفى عن ابنتي بنت وابن كتب له أرضا قبل وفاته

سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟

هذا البيع صحيحٌ ونافذٌ شرعًا، ولا يستحق ابنَا البنت شيئًا مما تصرَّف فيه جدُّهما بالبيع لابنه قبل وفاته، فإن كان للجد ما يُورَّث عنه غير ما باعه لابنه، فيكون لهما وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حيةً وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة؛ للزوجة الثُّمن فرْضًا، وللابن الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.

ما دام أن تصرف والد السائل ببيع المقادير المذكورة له قد صدر منه وهو بكامل صحته كما ذُكر بالسؤال؛ فيكون هذا البيع صحيحًا ونافذًا، ولا يكون القدر المباع من جملة ترِكته التي تورث عنه؛ لخروجه عن مِلكه قبل وفاته، فإذا لم يكن للمتوفى ترِكة أخرى تورث عنه غير التي تصرَّف فيها بالبيع لابنه قبل وفاته، فلا يستحق ولدا ابنته شيئًا فيه.

أما إذا كان له ما يورث عنه غير ما تصرف فيه بالبيع لابنه فيكون لابنَي بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حية وقت وفاته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وبوفاته سنة 1956م عن زوجته، وابنه، وابنَي بنته فقط، تقسم ترِكته إلى أربعة وعشرين سهمًا: لابنَي بنته منها سبعة أسهم مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: لزوجته ثُمنها فرضًا؛ لوجود فرع وارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.

وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابنَيْ بنته بشيء، ولم يكن قد أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن له وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير ما ذُكر. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


تركة تشتمل على نقود وعروض وعقار، أراد الورثة عمل تخارج فيما بينهم، على أن بعضهم يأخذ قدرًا معلومًا من النقود زائدًا عما يستحقه فيها، عِوَضًا عما له فيها وفي بقية الأنواع، ورضي ذلك البعض، فهل هذا التخارج صحيح؟


 شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1