تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
ما دام الابن المذكور قد أقر ببنوة هذه البنت وهي في سنٍّ يُولَد مثلُها لمثلهِ، فإنه يثبت نسبها منه، وترث فيه، وتستحق أيضًا في ترِكة أبيه بعد موته وإن جحد الجد هذا النسب.
فبوفاة هذا الابن عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد بعد ذلك عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء حين وفاته: لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى.
إنَّ المنصوص عليه شرعًا كما جاء في أسباب الحكم المرفق أن الرجل إذا أقرَّ ببنوة ولدٍ مجهول النسب وكان في سنٍّ يُولَد مثلُهُ لمثلهِ يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المُقِر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضًا من أب المُقِر وإن جحده. وعلى ذلك فبوفاة المتوفى الأول عمَّن سبقوا يكون لزوجته من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد في 3/ 9/ 1953م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن زوجته، وأولاده؛ ثلاثة ذكور وبنتين، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تَرِكته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا: لبنت ابنه منها سبعة أسهمٍ وصيةً واجبةً، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا هو التركة: لزوجته منه الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكلٍّ وارثٌ آخر، ولم يُوصِ الثاني لبنت ابنه بشيء من تَرِكته ولم يُعطِها شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟
كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".
توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
ما كيفية توزيع مبلغ التأمين على الحياة في حالة تحديد المستفيدين أو عدم تحديدهم؟ فقد توفي رجلٌ وله مستحقات تأمينية لدى إحدى شركات التأمين على الحياة، وبمراجعة هذه الشركة لصرف مبلغ التأمين، وُجد أنه حَدَّد مستفيدين لهذا المبلغ، ولم يُحدِّد أنصِبَتَهم فيه، فكيف يُقسم بينهم؟ ومَن هو المستحق له إذا لم يُحدِّد مستفيدين؟
تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟