تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟
ما دام الابن المذكور قد أقر ببنوة هذه البنت وهي في سنٍّ يُولَد مثلُها لمثلهِ، فإنه يثبت نسبها منه، وترث فيه، وتستحق أيضًا في ترِكة أبيه بعد موته وإن جحد الجد هذا النسب.
فبوفاة هذا الابن عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد بعد ذلك عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء حين وفاته: لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى.
إنَّ المنصوص عليه شرعًا كما جاء في أسباب الحكم المرفق أن الرجل إذا أقرَّ ببنوة ولدٍ مجهول النسب وكان في سنٍّ يُولَد مثلُهُ لمثلهِ يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المُقِر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضًا من أب المُقِر وإن جحده. وعلى ذلك فبوفاة المتوفى الأول عمَّن سبقوا يكون لزوجته من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد في 3/ 9/ 1953م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن زوجته، وأولاده؛ ثلاثة ذكور وبنتين، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تَرِكته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا: لبنت ابنه منها سبعة أسهمٍ وصيةً واجبةً، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا هو التركة: لزوجته منه الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكلٍّ وارثٌ آخر، ولم يُوصِ الثاني لبنت ابنه بشيء من تَرِكته ولم يُعطِها شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير هؤلاء. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟
ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.
ما كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء؟ حيث إنه توفي ابن عمي منذ أربعين سنة، وكان ورثته هم: أمه ولها سدس ترِكته، وأخته الشقيقة ولها نصف ترِكته، وأخ وأخت لأم ولهما ثلث ترِكته، وثلاث أعمام أشقاء عصبة ولا شيء لهم؛ حيث لم تبقَ حصة لهم بعد حصة أصحاب الفروض، وأخذت الأخت الشقيقة نصيبها من ترِكة أخيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم نعثر على أثر لأم ابن عمي ولا أخيه وأخته لأم وأصبحت التركة واجبة التصفية، وحقهم معًا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف جنيه. فما الحكم الشرعي في حصة أم ابن عمي وحصة أخيه وأخته لأم في التركة الواجبة التصفية الآن بعد مرور أربعين سنة؟