الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين

تاريخ الفتوى: 10 أبريل 1967 م
رقم الفتوى: 664
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الرضاع
الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين

ما حكم الزواج ببنت الخالة التي رضعت من أمه مرتين؟ حيث يرغبُ السائلُ في زواجِ بنتِ خالتِه، وأمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وهو يُصدِّق أمه فيما أخبرته به من الرضاع، والرضاع مرتان فقط. وطلب السائل بيان: هل يحل هذا الزواجُ شرعًا؟

لا يحل للسائل أن يتزوج بالفتاة المذكورة على مذهب الحنفية ومن وافقهم، ويحل له الزواج منها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الحنابلة.

إنه برضاع هذه الفتاة المخطوبة من أم الخاطب في مدة الرضاع، وهي سنتان على المفتى به، قد صارت أمُّ الخاطب أمًّا لهذه الفتاة المخطوبة من الرضاع، وصارت هذه الفتاةُ المخطوبة أختًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم الخاطب، فلا يصح لهذا الخاطب أن يتزوج هذه الفتاة؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
أما مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات متيقنات فأكثر.
وبما أن السائل يقرر أن أمه قد أخبرته بأنها أرضعت هذه الفتاة المخطوبة مرتين، وأنه يصدق أمه فيما أخبرته به، وتصديقه بمثابة إقراره به، فإنه لا يحل للسائل أن يتزوج هذه الفتاة على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن رأى رأيه، ويحل له الزواج منها على مذهب الإمام الشافعي والأظهر من مذهب الإمام أحمد.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين؟ فالسائل يريد التزوج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين فقط. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحلُّ له شرعًا التزوج بهذه الفتاة، أم يحرُم عليه التزوج بها.


ما حكم رضاع بدون شهود وبعد سن الرضاع؟ حيث يوجد امرأة ادَّعت إرضاع ولد من ثديها بعد مضي زيادة عن سنتين من تاريخ ولادته، وذلك عند إرادة تزويج الولد المذكور بإحدى بناتها، وليس عندها شهود يشهدون بما ادَّعَته، فهل والحالة هذه تصدَّق في دعواها بدون بينة، وتكون بناتها مُحَرَّمَات عليه، أَمْ يجوز له نكاحهن؟ أفيدوا الجواب.
والمرأة تقول: إنها أرضعت الولد المذكور، والحال: أن سنه وقت الإرضاع نحو ستة وعشرين شهرًا.


ما حكم زواج الرجل من أخت من رضعت من أمه؟ فبنتٌ رضعَت في سن الرضاع من امرأة، وأحد أبناء هذه المرأة المرضعة يريد التزوج بأختٍ لهذه البنت التي رضعَت من أمه، مع العلم بأن هذه البنت المراد التزوج بها لم ترضع من والدة الشاب الذي يريد الزواج. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.


ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟


ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12