حكم الزواج ببنتٍ رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات

تاريخ الفتوى: 02 يوليو 1957 م
رقم الفتوى: 674
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنتٍ رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات

ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.

يحلُّ للسائلِ الزواج بابنة بنت خالته المذكورة، ما دام الرضاع المذكور أقلَّ من خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ، وهذا ما عليه الفتوى.

إنَّه برضاع السائل وهو في سن الرضاع، وهي سنتان على المفتَى به، من خالته صارت خالته أُمًّا له رضاعًا، وصار جميع بناتها؛ سواء من رضعت منها معه أو قبله أو بعده، أخواتٍ له رضاعًا، وكما لا يحلُّ للرجل أن يتزوج أخته أو بنت أخته نسبًا، لا يحلُّ للسائل أن يتزوج ابنة بنت خالته المذكورة؛ لأنها بنت أخته رضاعًا. وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضًا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد.
أما مذهب الشافعية وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإنَّ الرضاع المُحرِّمَ ما كان خمس رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ في سن الرضاع.

ولما كان رضاع السائل من خالته أقلَّ من خمس رضعاتٍ كما ذكر بالسؤال: فإنَّه يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة على مذهب الشافعي، وهو ما اخترناه للفتوى تيسيرًا على الناس لعموم البلوى، وبهذا عُلِمَ الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها؟ حيث توجد أمٌّ لها بنتٌ أرضعَتها من امرأةٍ أخرى على ولدٍ لهذه المرأة، فهل يحرم زواجها على هذا الولد، أم يحرم زواجها على جميع أولاد المرأة التي أرضعَت البنت؟


ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟


هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.


تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.


تضمن السؤال أن بنتًا رضعت من زوجة عمها مرات كثيرة تزيد عن 5 مرات وأن لزوجة عمها ابنًا يكبر هذه البنت ببطنين. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت عمه هذه؟


ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 فبراير 2026 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :23
الظهر
12 : 8
العصر
3:25
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :10