ما حكم الزواج بمن رضعت أختُها من أمه؟ فهناك امرأة لها خمسة أولادٍ ذكور، أشار إليهم السائلُ بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، وأخرى لها ست بنات أشار إليهن بالأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6. وقال: إن أم الذكور أرضعت البنت رقم 5 خمس رضعات كاملات في السنتين الأوليين في عمرها، ولم تُرضع البنت رقم 6 قط. والسؤال: هل يجوز للابن رقم 1 أن يتزوج البنت رقم 2؟ وهل يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج بأي ولدٍ من أولاد المرأة أُم الأولاد الذكور؟
يجوز شرعًا للابن رقم 1 أن يتزوج بالبنت رقم 2 ما دام لم يرضع من أم البنات، ولم تَرضع هيَ من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى.
ويجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولد من أولاد المرأة أم الذكور ما دامت لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى.
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت المرأة أم الذكور لم تُرضع أحدًا من بنات المرأة أم الإناث غير البنت رقم 5 الخمس الرضعات المذكورات، وكانت المرأة أم الإناث لم تُرضع أحدًا من أولاد المرأة الأولى الذكور، كانت البنت رقم 5 بنتًا من الرضاع للمرأة الأولى أم الذكور، وأختًا لجميع أولادها من الرضاع بإجماع الأئمة؛ ومن ثم تحرُم على جميع هؤلاء الذكور.
وما دام أن الابن رقم 1 لم يرضع من أم البنات، ولم ترضع البنت رقم 2 من أم الذكور، ولم يرضعا معًا أو في وقتين مختلفين من امرأة أخرى؛ فإن الابن رقم 1 يكون في حلٍّ من التزوج بالبنت رقم 2؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.
وكذلك يجوز للبنت رقم 6 أن تتزوج من أي ولدٍ من أولاد المرأة أم الذكور؛ ما دام أنها لم ترضع من أمهم، ولم يرضع واحدٌ منهم من أمِّها، ولم ترضع مع أي واحدٍ منهم من امرأة أخرى؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم الدائمة أو المؤقتة. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟
ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.
ما رأي سيدنا الإمام الحنفي رضي الله عنه في الرضعات المحرمة للمصاهرة؟ أفتنا ولكم الثواب والأجر! أفندم.
ما حكم زواج الرجل من فتاة رضعت من أمه ثلاث رضعات فقط؟ فقد أرضعت امرأةٌ بنتًا ثلاث رضعاتٍ متفرقاتٍ، ولهذه المرأة ابنٌ يريد أن يتزوج بالبنت التي رضعت من أمه ثلاث رضعات، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز هذا الزواج أم لا، وبيان الحكم الشرعي؟
رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.