ما حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ فالمؤذنون بإحدى القرى يقومون بالأذان يوميًّا بالمساجد قبل صلاة الفجر بأكثر من نصف ساعة، ثم يقومون بالنداء ثلاث مرات بأنه قد بقي على صلاة الفجر نصف ساعة؛ وذلك يترتب عليه إزعاج للناس والأطفال والمرضى خاصةً مع قيام كل مساجد القرية بذلك؛ الواحد تلو الآخر. فما حكم الشرع في ذلك؟
روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على مشروعية الأذان قبل الفجر، وبوَّب الإمام البخاري لذلك في صحيحه بقوله: (بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، غير أنه ينبغي في تطبيق هذه السنَّة أن تُراعَى أحوال الناس؛ فإنَّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحيث يتفق أهل القرية على ما يكفي لحصول المطلوب، وهو التنبيه لمن يريد أن يتسحر لصيام الغد، أو لمن يريد أن يوتر قبل طلوع الفجر، أو غير ذلك، فيكون ذلك بالأذان الأول من خلال مساجد محددة في القرية يحصل بها الغرض المطلوب، من غير زيادة على ذلك بنوع آخر من النداءات، حتى يحصل المقصود من غير إزعاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد متوضئًا؟
ما حكم قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر؛ فأخي يحب أن يتمسك بالرخص الشرعية، وهو كثيرًا ما يسافر لقضاء مصالح إلى القاهرة والإسكندرية -مسافة القصر- فيصلي قصرًا مع جمع الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وفي يوم سفره نوى أثناء السفر عند سماعه أذان الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه رجع إلى البلد قبل أذان المغرب، ولم يكن قد صلى الظهر والعصر أثناء سفره حسب نيته. فهل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير قصرًا بعد أن رجع من السفر، أم أنه لا يجوز له أداء القصر ويكفي أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن رجع من السفر؟
يقول السائل: ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر به عدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.
ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟