ما حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ فالمؤذنون بإحدى القرى يقومون بالأذان يوميًّا بالمساجد قبل صلاة الفجر بأكثر من نصف ساعة، ثم يقومون بالنداء ثلاث مرات بأنه قد بقي على صلاة الفجر نصف ساعة؛ وذلك يترتب عليه إزعاج للناس والأطفال والمرضى خاصةً مع قيام كل مساجد القرية بذلك؛ الواحد تلو الآخر. فما حكم الشرع في ذلك؟
روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على مشروعية الأذان قبل الفجر، وبوَّب الإمام البخاري لذلك في صحيحه بقوله: (بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، غير أنه ينبغي في تطبيق هذه السنَّة أن تُراعَى أحوال الناس؛ فإنَّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحيث يتفق أهل القرية على ما يكفي لحصول المطلوب، وهو التنبيه لمن يريد أن يتسحر لصيام الغد، أو لمن يريد أن يوتر قبل طلوع الفجر، أو غير ذلك، فيكون ذلك بالأذان الأول من خلال مساجد محددة في القرية يحصل بها الغرض المطلوب، من غير زيادة على ذلك بنوع آخر من النداءات، حتى يحصل المقصود من غير إزعاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء الفوائت جماعة؟ لأني قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟
هل يجوز هدم مسجدٍ لبنائه مِن جديد على مساحة أكبر في نفس مكانه القديم مع إضافة ما حول المكان القديم؛ إذ إنَّه يصعب التوسعة دون هدم الجدران القديمة؟
ما حكم إطلاق أحكام المسجد على محل مستأجر اتُّخذ كمُصلًّى؟ فهناك محل أسفل بيتي قد استأجرتُه مِن صاحبه لمدة معينة بغرض اتخاذه مُصلًّى ليُصلي فيه أهل الحَيِّ الذي نسكن فيه، فهل هذا المكان يأخذ أحكام المسجد في استحباب صلاة تحية المسجد عند دخوله، وعدم جواز دخول المرأة فيه وهي حائض، وغير ذلك من أحكام المسجد؟
كيف يقضي المصلي ما فاته من الصلاة؟ فإنني دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر جماعة، وكانت الجماعة في التشهد الأول فصليت معهم، كيف أكمل صلاتي بعدهم؟
ما هو الحكم الشرعي في وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟
ما حكم تحريك الأصبع في التشهد؟ وما كيفيته؟