ما حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ فالمؤذنون بإحدى القرى يقومون بالأذان يوميًّا بالمساجد قبل صلاة الفجر بأكثر من نصف ساعة، ثم يقومون بالنداء ثلاث مرات بأنه قد بقي على صلاة الفجر نصف ساعة؛ وذلك يترتب عليه إزعاج للناس والأطفال والمرضى خاصةً مع قيام كل مساجد القرية بذلك؛ الواحد تلو الآخر. فما حكم الشرع في ذلك؟
روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على مشروعية الأذان قبل الفجر، وبوَّب الإمام البخاري لذلك في صحيحه بقوله: (بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، غير أنه ينبغي في تطبيق هذه السنَّة أن تُراعَى أحوال الناس؛ فإنَّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحيث يتفق أهل القرية على ما يكفي لحصول المطلوب، وهو التنبيه لمن يريد أن يتسحر لصيام الغد، أو لمن يريد أن يوتر قبل طلوع الفجر، أو غير ذلك، فيكون ذلك بالأذان الأول من خلال مساجد محددة في القرية يحصل بها الغرض المطلوب، من غير زيادة على ذلك بنوع آخر من النداءات، حتى يحصل المقصود من غير إزعاج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المصافحة بعد السلام بين المأمومين؟ حيث إن المسألة تثير خلافًا بين المصلين.
ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في التصرف الأمثل إذا نسي الإمامُ بعضَ آيات من القرآن أثناء ختمته في صلاة التراويح، وماذا يكون العمل حتى تكون الختمة كاملة؟
ما حكم مَن يصلي جماعة مع الإمام وهو خارج المسجد، وما هو ضابط المسافة التي يصحّ معها الاقتداء؟
ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟