جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟
يجوز للسائل الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأن الرضاع المذكور لا يحرمها عليه.
إذا كانت واقعة السؤال أن السائل لم يرضع من جدته لأمه، وأن بنت خالته لم ترضع هي كذلك من هذه الجدة، أي: أنهما لم يرضعا معًا من ثدي واحدٍ كانت محلًّا لزواجه منها ما لم يوجد مانع شرعي آخر؛ لأن مؤدَّى هذه الواقعة أن أخويه قد أصبحا أخوين من الرضاع لخالتهما برضاعهما من جدتهما لأمهما، وتكون البنتُ بنتَ أختهما رضاعًا؛ فيحرم على كل منهما التزوج منها، وهذا التحريم لا يمتد إلى السائل؛ لانعدام موجبه، وفقط قد أصبحت أخت أخيه من الرضاع.
ولما كان يجوز الزواج بأخت الأخ نسبًا جاز الزواج بأخت الأخ رضاعًا.
وهذا ما لم يكونا قد رضعا من امرأةٍ أخرى غير جدتهما وهما في مدة الرضاع الشرعية وهي سنتان قمريتان على المفتى به؛ لأنهما وقتئذٍ يصيران أخوين من الرضاع فيحرُم زواجهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من إحدى بنات خاله وقد رضع من والدتهن؟ فقد رضع رجل من زوجة خاله ثمانية عشر يومًا مع ابنٍ لها. فهل يجوز له أن يتزوج بنتها المولودة قبله أو المولودة بعده؟ وطلب إفادته بالرأي الشرعي في هذه الرضاعة.
سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.
ما حكم الزواج من أولاد من رضعت معه؟ فامرأةٌ أرضعت صغيرةً على ابنٍ لها، فهل هذه الصغيرة تكون أختًا لمن رضعت معه فقط؟ أو تكون أختًا لجميع أولاد المرضعة السابق واللاحق والذي معها؟ وهل إذا رزقت الصغيرةُ بأولادٍ؛ هل يحلُّ لأحدِ أولاد المرضعة التَّزَوُّج بهم؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.
ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟ فأنا كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟
ما حكم زواج رجل من بنت خالته التي رضعت مع أخته؟ فهي في هذه الحالة تعتبر أخت أخته من الرضاع.