امرأةٌ أنجبت ولدين، وامرأةٌ أخرى أنجبت بنتين، أحد الولدين وإحدى البنتين قد رضع كل منهما على الآخر رضاعة كاملة، أما الولد الآخر وهو السائل وكذلك البنت الأخرى فلم يرضع أحد منهما من والدة الآخر، ولم يجتمعا على ثدي مرضعة واحدة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه ولم يَرضع من أمها، أم لا يحل هذا الزواج شرعًا.
يجوز للسائل شرعًا أن يتزوج بالبنت المذكورة؛ لأنها بهذا الرضاع ليست أخته رضاعًا.
إنه ما دام السائل لم يرضع من أم البنت المراد التزوج بها، كما أن هذه البنت لم ترضع من والدته، ولم يجتمع المذكوران على ثدي مرضعة واحدة؛ فلا يكون السائل المذكور -والحالة هذه- أخًا للبنت المذكورة رضاعًا، وبالتالي يحل له التزوج بها شرعًا، ولا تأثير لرضاع أختها من والدته، ولا لرضاع أخيه من أمها؛ لأن غاية هذا الرضاع -لو ثبت- أن تكون أختُ المراد التزوج بها أختًا لأخِ السائلِ رضاعًا؛ لأنه يحل شرعًا للشخص أن يتزوج أختَ أخيه نسبًا، فيحل له بالتالي التزوج بأخت أخيه رضاعًا؛ لأن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحل منه ما يحل منه.
وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يجوز للسائل أن يتزوج شرعًا بالبنت المذكورة؛ لأنها ليست أخته رضاعًا. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إقرار الزوج بأن زوجته قد رضعت معه من أمه؟ فهناك امرأةٌ لها بنتٌ من زوجها، أرضعَت طفلًا مع بنتها المذكورة في مدة الرضاع، ثم بلغا رشدهما وتزوج هذا الولد بالبنتِ المذكورةِ من غير أن يعلما بالرضاعِ، وفعلًا عُقِد النكاحُ بينهما، فهل هذا النكاح -والحال ما ذكر- غير صحيح شرعًا ويجب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج مُقرٌّ بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأنهما رضعا معًا من أمها، ولم يرجع عن هذا الإقرار بل هو ثابتٌ عليه.
هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟
جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.
هل ورد في نصوص الشريعة الإسلامية ما ينهى عن تنظيم النسل وعملية الإنجاب؟
تقدم السائلُ لخطبة فتاة، وثبت أن أخته قد أرضعت هذه الفتاة أكثر من خمس مرات في سن الرضاع. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الفتاة تحل له، أم لا، وبيان حكم الشرع فيما ذكر.