هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟
إذا كانت هناك حاجةٌ مُلِحَّةٌ لنقل الميت بعد دفنه ولم يكن جسمه قد انفجر ولا رائحته قد تغيرت ورُوعِيَ في النقل الحفاظُ على حرمته؛ يجوز في هذه الحالة نقله.
المحتويات
اختلف العلماء في نقل الميت من بلد إلى بلد آخر، وفرَّقوا بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده:
أولًا: نقل الميت قبل دفنه:
قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها، ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته، قال في "رد المحتار على الدر المختار" (27/ 115): [(قوله: وجوز نقل الميت).. والمراد قبل الدفن خلافًا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافًا بعد الدفن.. (قوله: مطلقًا) أي بعدت المسافة أو قصرت.. قال في "البزازية": نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره] اهـ. وفي "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مازه (5/ 217): [قال شمس الأئمة السرخسي في "شرح السير": لو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه، لكان كافيًا في كراهته، وذكر شيخ الإسلام في شرحه: أن نقل الميت من بلد إلى بلد لغرض ليس بمكروه، وفي العيون: ذكر مطلقًا أن نقل الميت من بلد إلى بلد ليس بمكروه] اهـ.
وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه، حتى لو أمن تغيره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم، ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس، أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخشَ تغير رائحته، وإلا حرم، وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقًا.
وقال في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 194): [وأما نقل الميت من بلد إلى بلد قبل دفنه فقال صاحب الحاوي: قال الشافعي: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فنختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها، وقال صاحب "التهذيب" والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله. وقال القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب "التتمة": يحرم نقله] اهـ.
وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلى بقعة شريفة؛ ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته.
قال في "الفروع" لابن مفلح (3/ 327): [ودفن الشهيد بمصرعه سُنة، نص عليه، حتى لو نقل رد إليه، ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد، والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره، وذكر صاحب "المحرر": إن لم يظن تغيره، ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح، كما نقل سعد وسعيد وأسامة إلى المدينة، لئلا تفوت سُنة تعجيله، وظاهر كلامهم: ولو وصى به، وصرح به أبو المعالي] اهـ.
وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة؛ أولها: ألا ينفجر حال نقله، ثانيها: ألا تُنتهك حرمته، بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له، ثالثها: أن يكون نقله لمصلحة، كأن يخشى من طغيان البحر على قبره، أو يُراد نقله إلى مكان ترجى بركته، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه، فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.
قال في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 165): [وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله وإن كان النقل من بدو إلى حضر] اهـ.
ثانيًا: نقل الميت بعد دفنه، فحكمه ما يأتي:
قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبةً، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة؛ يعني استحقها شخص آخر مجاور لها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فُقد شرط كان النقل حرامًا قبل الدفن وبعده، وسبق وذكرنا النصوص الدالة على ذلك.
وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فُقد شرط منها حرم النقل.
عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز نقل الميت بعد دفنه إلى المقبرة الجديدة إذا توافرت الشروط السالفة الذكر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم القيام بتغسيل الميت بماء زمزم؟
ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟
نرجو منكم بيان أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه. وهل يدخل في ذلك من مات بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم ونحو ذلك؟
تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.
سأل شخص قال إن ابنه البالغ من العمر عشرين عامًا كان طالبًا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوًا في رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزَّان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفي أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة في حادث اصطدام بخزان أسوان، وأصل محل إقامته بالقاهرة. وطلب السائل معرفة ما إذا كان تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات في سبيل طلب العلم وفي غربته، وهل يعتبر شهيدًا مثل شهادة المسلم الذي يموت في الحرب دفاعًا عن الوطن؟ وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية، أو لا؟ مع الإحاطة بأنه كان مستقيمًا وصالحًا.
ما حكم الدعاء جهرًا عند الدفن، بأن يدعو الإمام ويؤمن الناس خلفه؟