ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والد السائل يعترض على زواج ابنه ممن يرغب فيها لحسن خلقها وتمسكها بدينها دون وجود مبرر أو سبب معقول، نفيد بأن للسائل أن يستعمل حقَّه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعصم نفسه من خشية الوقوع في معصية الله.
وطالما أن السائل يشعر في وجدانه وقرارة نفسه بأن هذه الفتاة المتدينة هي التي ستسعده وتحافظ عليه وعلى نفسها فلا مانع شرعًا من أن يتم هذا الزواج ما دام أن الفتاة على دين وخلق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه، وإذا ما تم زواج السائل ممن يرغب فيها دون إرادة والده لا يعتبر ذلك عقوقًا لوالده، وإن كان من الواجب عليه أن يسترضي والده ويستعطفه ولا يقطع الصلة به؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23]. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟
ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟
سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.
سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.
ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها؟ فقد وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟