توفي عن زوجة وأولاد مع وجود دين عليه، وحكم شقة الزوجية والأثاث ومؤخر الصداق

تاريخ الفتوى: 07 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 512
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد مع وجود دين عليه، وحكم شقة الزوجية والأثاث ومؤخر الصداق

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.

بوفاة الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث، وإلا فلا تستحق إلا في نصيب زوجها من الزوجة الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثةٍ إن لم يكن كذلك، أما إذا كان الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة أصلًا.

بوفاة الرجل المنوَّهِ عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللبنت سهم واحد، ولكل ابن من الثلاثة سهمان.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذُكِرُوا.
ويتم تقسيم التركة على النحو السالف بعد سداد الديون المتعلقة بها ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث.
أما إذا لم يكن ورثة الزوجة الأولى قد تنازلوا له أصلًا، فإن الثانية لا تستحق إلا في نصيبه من الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثة في نصيبه من الأولى إن لم يكن كذلك، أما إذا كان هذا الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


 توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟


سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟


ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 فبراير 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :22
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 53
العشاء
7 :10