توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.
بوفاة الرجل عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، وذلك بعد سداد الديون المتعلقة بالتركة ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث، وإلا فلا تستحق إلا في نصيب زوجها من الزوجة الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثةٍ إن لم يكن كذلك، أما إذا كان الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة أصلًا.
بوفاة الرجل المنوَّهِ عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللبنت سهم واحد، ولكل ابن من الثلاثة سهمان.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذُكِرُوا.
ويتم تقسيم التركة على النحو السالف بعد سداد الديون المتعلقة بها ومنها مؤخر صداق الزوجة، وليس للزوجة أن تستأثر بشقة الزوجية زيادة على نصيبها، بل تتخارج مع الورثة عليها.
أما الأثاث: فإن كان الرجل قد أعدَّه عفشَ زوجية للزوجة الأولى، فهو ميراث عنها لورثتها وهو منهم، ثم إن كان الورثة قد تنازلوا له عن حقهم فيه وجعله هو بعد ذلك عفشَ زوجية للزوجة الثانية، فهو لها خارجًا عن الميراث.
أما إذا لم يكن ورثة الزوجة الأولى قد تنازلوا له أصلًا، فإن الثانية لا تستحق إلا في نصيبه من الأولى؛ فتستحق نصيبه كله إذا كان قد جعله عفشَ زوجية لها، أو نصيبها كوارثة في نصيبه من الأولى إن لم يكن كذلك، أما إذا كان هذا الأثاث مُستَحدَثًا بغرض الزواج من الثانية، فهو حق لها لا يدخل في التركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟
توفيت امرأة عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟
توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.