حكم إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم

تاريخ الفتوى: 16 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2005
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم

رجل حَقَّ عليه زكاة المال، ويقيم بالقاهرة، وهو من دمياط، وأهله وأقاربه وأخواته بدمياط فقراء، وله بنت أخت فقيرة جدًّا وبنتها تتزوج.
1- فهل تُعطَى بنت الأخت من زكاة المال لزواج ابنتها؟
2- وهل يجوز نقل زكاة المال من البلد محل الإقامة إلى البلد التي يسكن فيها أخواتي وأهلي، وأن أصل رحمي وأصرف عليهم من زكاة المال؟
3- وهل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال والإنفاق عليهم في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزواج إلى مصاريف العلاج؟

كل هذا جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي، بل إنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

المحتويات

 

هل تُعطَى بنت الأخت من زكاة المال لزواج ابنتها؟

نعم يجوز ذلك كما هو مذهب بعض العلماء من المالكية والحنابلة؛ من أنه يجوز إخراج الزكاة لمساعدة من أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه.

هل يجوز نقل الزكاة بغرض صلة الرحم؟

نعم يجوز ذلك أيضًا؛ فقد رخص بعض السلف كإبراهيم النخعي والحسن البصري في أن يؤثر الإنسان بالزكاة قرابته المحتاجين في بلد آخر، وهو مذهب السادة الحنفية.

هل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال لطعامهم وعلاجهم؟

نعم يجوز إعطاؤهم من ذلك كله بمقدار ما يبلغهم كفايتهم، ما لم تجب نفقتهم على المزكِّي، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضٍ حسنةٍ للمشروعات، على أن يتم تدويرها على مستفيدين آخرين حتى تَعُمَّ الفائدةُ على أكبر عددٍ مُمْكِنٍ مِن الفقراء؟


قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟


هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها؟ حيث كان صندوق الزكاة بمسجدنا يستقبل زكاة الفطر ويوزعها على مستحقيها، إلى أن انتهى من ذلك عند منتصف ليلة العيد، ومنذ الثانية صباحًا وحتى الصلاة وُجِد بالصناديق ستة آلاف جنيه، فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل يتم شراء أضحية وتوزيعها على الفقراء، أم يوزع هو نفسه عليهم؟


هل على الطماطم زكاة؟


ما حكم إخراج القيمة بدل الأعيان والأشياء في الزكاة؟ وهل ذلك يجوز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18