ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟ فأنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب عليَّ الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني أتصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها، وطريقة حسابها، والمصادر المفضل خروجها فيها. أيضًا هل يجب علي أن أخرج زكاة على الحليِّ الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟
للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها. وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون. فإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
ولا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إنني أمتلك عدة محلات (سوبر ماركت) وأريد معرفة كيفية إخراج الزكاة الخاصة لهذه المحلات؟
نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف، وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى، فهل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى؛ أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟
سائل يسأل عن حكم إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟
ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لزكاة المال بالمصانع، وتحديد الزكاة على هذه المصانع، ويقول: لأننا نعلم أنَّ الزكاة في التجارة وليست في التصنيع.
نرجو منكم بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر.