هل على المال المودع في صندوق اتحاد العمارة زكاة؟ حيث نسكن في عمارة تمليك بها 131 شقة وقد سدَّد كلُّ مالك شقة ألف جنيه في حساب صندوق اتحاد العمارة، ويوضع في البنك وديعة يُصرف لها أرباح سنويًّا، ويتم سداد مبلغ ثلاثين جنيهًا شهريًّا عن كل شقة لتغطية مصاريف العمارة، ويضاف إليها الأرباح السنوية، وأصل المبلغ الآن حوالي مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه تقريبًا يمر عليه الحول دون أن ينقص أصل المبلغ. فهل على هذا المبلغ الموقوف على هذا الغرض زكاة مال سنويًّا أم لا؟
ليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هو موقوفٌ على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه.
اتفق الفقهاء في الجملة على أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، ويُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالكٌ معيَّنٌ.
وبناءً على هذا الأصل: فإن كل مال مملوك لغير معين يعتبر مالًا عامًّا لا تجب الزكاة في عينه، ويدخل في ذلك الأموال التي تتولى الدولة إدارتها ورعايتها وتثميرها والصرف منها نيابةً عن الأمة وهي أموال بيت المال أو الخزينة العامة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، بل هو موقوف على جهةٍ عامةٍ قد يتغير أصحابها وهي باقية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟
على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟
ما حكم بناء مسكن للطالبات من زكاة المال؟ فأنا سأقوم -بتوفيق الله تعالى- ببناء مسكن لطالبات جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع بورسعيد. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كانت تكاليف هذا البناء الخيري تحسب من زكاة المال أم لا.
ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ حيث ظهرت جماعة قي قريتنا تُحرّم إخراجها نقودًا.
ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها مالًا نقديًا؟ حيث يرى البعض أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا بعد رؤية هلال شوال، وحتى قبل صلاة العيد فقط، وأنَّها لا تُخْرَج إلا في صورة حبوب فقط، ولا تخرج بالقيمة، فما مدى صحة هذا الكلام؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.