ميراث من توفى عن زوجة وأولاد وابني ابن

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2047
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفى عن زوجة وأولاد وابني ابن

توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابني ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الخمسة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابني ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيُّهما أقل طبقًا للمادة: 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَرِكة المتوفَّى إلى ثمانين سهمًا، يكون لابنَي ابنه المُتوفَّى قبله منها أربعة عشر سهمًا مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسَّم على الأحياء من الورثة وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الخمسة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةً واجبةً لابنَي ابنها المُتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقُّه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثُّلث أيهما أقل طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى عشرة أسهم يكون لابنَي ابنها المتوفَّى قبلها منها سهمان مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين سهمٌ واحدٌ، والباقي وقدره ثمانية أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابنٍ من الثلاثة سهمان، ولكل بنتٍ من الاثنتين سهمٌ واحدٌ.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمُتوفيَين وارثٌ ولا فرعٌ يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم يكونا أو أيٌّ منهما قد أوصى لابنَي ابنه المتوفى قبله بشيءٍ ولا أعطاهما شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. ثم توفي أحد الابنين عن زوجة، وابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت إحدى البنتين عن بقية المذكورين. ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين. ثم توفيت البنت الثانية عن بنتها، وبقية المذكورين. فمن يرث؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل بتاريخ 3/ 9/ 2017م عن: زوجة، وزوجة مُطلقة رجعيًّا بتاريخ 5/ 8/ 2017م، وأم، وأربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وراث؟


ما حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج قائمة المنقولات؛ فأخت السائل تزوجت رجلًا بمقتضى وثيقة زواج رسمية وعلى صداق جملته تسعون جنيهًا مصريًّا معجلة ومؤجلة، وأن هذا الصداق لم يدفع منه للزوجة المذكورة إلا عشرون جنيهًا فقط، والباقي وقدره سبعون جنيهًا باقية بذمة زوجها، وقد توفي زوجها، وقبل وفاته اشترى من ماله الخاص تليفزيون وثلاجة وصيني وسجاد وماكينة خياطة وبوتاجاز وسيارة خاصة به، كما ترك أموالًا بالبنك، وقد توفي هذا الزوج عن زوجته وعن أمه وعن والده، وعن إخوته الأشقاء: ثلاث ذكور وأنثى فقط.
وطلب السائل بيان هل يعتبر ما تركه المتوفى المذكور تركة يرثها جميع ورثته، أم أن بعض ما اشتراه قبل وفاته مثل السجاد والصيني والتليفزيون والثلاجة وماكينة الخياطة والبوتاجاز تعتبر ملكًا للزوجة باعتبار هذه الأشياء من متاع الزوجة؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17