ما حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا؟ فشاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة. حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة. علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته.
حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة محل خلاف بين الفقهاء، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك، ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء.
المحتويات
حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء: فبينما يرى الجمهور أن حلقها حرام، يرى الشافعية أن حلقها مكروه؛ حملاً للأمر بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها على الندب لِتَعَلُّقِهِ بالعادات كالأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة، ومثَّلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك.
كذلك الحال في أخذ الوجه بالفتلة: فإن العلماء مختلفون في دخول غير الحاجبين من شعر الوجه في النمص المنهي عنه شرعًا؛ حيث يرى بعض علماء المذاهب والمالكية في المعتمد عندهم أن نتف غير الحاجبين من شعر الوجه جائزٌ لا حرمة فيه، خلافًا للجمهور القائلين بدخول ذلك في النمص المتوعَّد على فعله في الحديث الشريف، وقول الجمهور هو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به.
ومن القواعد المقررة شرعًا أنه "إنما يُنكر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه"، وأنه "لا يُنكر المختلف فيه"، وأن "الخروج من الخلاف مستحب"، وأن "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فله أن يقلِّد من أجاز فعله من أهل العلم".
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية أو أخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء، خاصة أنه لا عمل لك غير هذه الصنعة، وحينئذٍ فما تكسبه من وراء ذلك حلال إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فنحن ننصح بالابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة
ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ حيث إن هناك رجلًا يقوم بالمسح على الخفين، ولكنه يكون مقيمًا أحيانًا، ومسافرًا في بعض الأوقات، ويسأل: متى يكون المسح على الخفين باطلًا وغير صحيح؟
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
ما حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريليك) للتداوي؟ حيث تحتاج بعض النساء لتركيبها تعويضها عما سقط من أظفارها، أو لإخفاء بعض عيوب الأظافر الخلقية؛ كالنتوءات والتقصف، أو للوقاية من بعض الأمراض؛ كانفكاك الأظافر، وتيبُّسِها، وهشاشتها. وهل يسري على ذلك ما إذا احتاجت لتركيبها للحماية من عادة قضم الأظافر وتقصيفها؟ وما حكم الوضوء مع وجودها في كل هذه الحالات؟
هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟
سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟