ما حكم الهبة التي لم يتم قبضها إلا بعد وفاة الواهب؟فالسؤال عن هبة 300 متر وكسور من أحد الأشخاص لعُتقائه والذي ظهر من التحريات الإدارية أن العتقاء المذكورين لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب، وطلب النظارةُ الاطلاعَ على أوراق الإيهاب وباقي الأوراق والإفادةَ بما يقتضيه الحكم الشرعي بذلك؟
من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع وكان مميزًا صَحَّت الهبة فيه وتمت بقبضه، أما إذا كان مشاعًا قابلًا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه ولا تتم بقبضه، وبالاطلاع على أوراق الإيهاب ظهر أن الموهوبَ من المنزل المعين بها أمتارٌ عيَّنها الواهب، فإن كان المنزل يحتمل القسمة فالهبة الواقعة فيها -أي في الأمتار- غير صحيحة شرعًا، ولا عبرة بقبض الموهوب له مطلقًا؛ سواء كان ذلك في حال حياة الواهب أو بعده، أما إذا كان المنزل لا يحتملها فتكون هبته تلك الأمتار صحيحة، فلو كان المنزل المذكور لا ينتفع به بعد القسمة، وثبت بالطرق الشرعية قبض ما وهب منه في حياة الواهب صَحَّت الهبة وتمت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التصرف حال الحياة ببيع شقة للابن من غير قبض الثمن؟ فقد باعت أمي لي شقة حال حياتها بثلاثة عشر ألف جنيه مصري، ولم تأخذ من الثمن شيئًا؛ نظير خدمتي لها وإنفاقي عليها في مرضها، فلما توفيت طالبني إخوتي بتقسيم الشقة عليهم ميراثًا، فما الحكم؟
توفي والدي قبل جدي وتركني مع أخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات، ثم تزوجت والدتي بعمي شقيق والدي، وأنجبت منه ذكورًا وإناثًا، وقام جدي بتوزيع تركته أثناء حياته على جميع أولاده، مع اعتبار والدي المتوفى على قيد الحياة. فهل لوالدتي حقٌّ فيما أعطاه جدي إلينا باعتباره نصيب والدي المتوفى؟
ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
هل يجوز للموظف في جهة ما أن يحصل على نسبة أو عمولة لنفسه من شركة يشتري منها لصالح جهة عمله؟ وهل يُعدّ هذا من قبيل الهدية المشروعة؟
هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟