حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 05 يناير 1952 م
رقم الفتوى: 1931
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
 حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة

ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنه إذا كان المتوفى قد طلق زوجته وهو في غاية الصحة طلاقًا مكملًا للثلاث كما جاء بالسؤال، فقد بانت منه ببينونة كبرى، فبوفاته بعد ذلك لا ترثه ولو لم تَنْقَضِ عدَّتُها وقت وفاته، وعلى ذلك تكون جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله ولي التوفيق.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟


رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟ 


ما حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين؟ فقد مات زوج أختي، وقد أخبر بعض الناس أختي أنّ عليها أن تحرق ملابس زوجها قبل الأربعين، فما حكم ذلك شرعا؟


الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.


توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


امرأة توفيت وتركت: زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختين لأم، وعمًّا لأب، فقط، فمن الذي يرث، ومن الذي لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مارس 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :24