توفيت قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م عن ابن بنت خالها وبنت ابن خالتها وبنت بنت خالتها

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1951 م
رقم الفتوى: 1930
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م عن ابن بنت خالها وبنت ابن خالتها وبنت بنت خالتها

توفيت سيدة بتاريخ 21 مايو سنة 1935م وانحصر إرثها في ابن بنت خالها الشقيق، وفي بنت ابن خالتها الشقيقة، وفي بنت بنت خالتها الشقيقة فقط بدون وارث لها سوى الثلاثة الموجودين. فما مقدار نصيب كل واحد منهم في تركة المُتوفَّاة؟

تقسم التركة في الحالة المذكورة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.

اطلعنا على السؤال: والجواب أن هؤلاء الورثة من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام، وقد استووا في الدرجة والحيز وقوة القرابة.
فبوفاة المُتوفَّاة قبل العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يشتركون في الإرث على الوجه الآتي، على مذهب محمد المفتى به: وهو:
أن تقسم التركة أولًا على الأصول مع مراعاة صفتهم: فيستحق الخال النصف، والخالتان النصف الآخر مناصفةً بينهما.
ويجعل الذكور طائفة والإناث طائفة: فما أصاب الخال يعطى لفرع فرعه، وما أصاب الخالتين يقسم بين ولديهما للذكر ضعف الأنثى. فما أصاب الذكر يعطى لفرعه، وما أصاب الأنثى يعطى لفرعها.
فتقسم التركة إلى ستة أسهم: لابن بنت الخال منها ثلاثة أسهم، ولبنت ابن الخالة سهمان، ولبنت بنت الخالة سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر. وبالله التوفيق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن مدى أحقية الزوجة المطلقة طلقة أولى رجعية غيابيًّا في ميراث زوجها المتوفى وهي ما زالت في العدة، وهل لها حقٌّ في ذلك؟ 


تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟


 شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.


ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4