توفي عن زوجة وبنت ووالدين ثم توفي الأب بعد أن أنكر نسب حفيدته ورفضت المحكمة الدعوى

تاريخ الفتوى: 26 يونيو 1956 م
رقم الفتوى: 599
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وبنت ووالدين ثم توفي الأب بعد أن أنكر نسب حفيدته ورفضت المحكمة الدعوى

تُوفي رجل في 24/ 9/ 1949م وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته وبنته ووالده ووالدته فقط من غير شريك، وإن والده أنكر نسب بنت ابنه في دعوى أمام محكمة مصر الشرعية، وبتاريخ 27/ 10/ 1953م قُضي برفض هذه الدعوى للأسباب الموضحة بالحكم المرفقة صورته، وبتاريخ 13/ 9/ 1953م تُوفي الوالد وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وبنتين، كما ترك بنت ابنه المتوفى الأول، وإن ورثة المتوفى الثاني ينازعون في استحقاق بنت الابن المتوفى عنها أبوها نصيبَها بطريق الوصية الواجبة. فما الحكم الشرعي؟

ما دام الابن المذكور قد أقر ببنوة هذه البنت وهي في سنٍّ يُولَد مثلُها لمثلهِ، فإنه يثبت نسبها منه، وترث فيه، وتستحق أيضًا في ترِكة أبيه بعد موته وإن جحد الجد هذا النسب.
فبوفاة هذا الابن عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
وبوفاة الوالد بعد ذلك عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث، والباقي يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء حين وفاته: لزوجته الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى.

إنَّ المنصوص عليه شرعًا كما جاء في أسباب الحكم المرفق أن الرجل إذا أقرَّ ببنوة ولدٍ مجهول النسب وكان في سنٍّ يُولَد مثلُهُ لمثلهِ يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المُقِر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضًا من أب المُقِر وإن جحده. وعلى ذلك فبوفاة المتوفى الأول عمَّن سبقوا يكون لزوجته من ترِكته الثُّمن فرضًا، ولوالدته السُّدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضًا، ولوالده السُّدس فرضًا والباقي تعصيبًا.

وبوفاة الوالد في 3/ 9/ 1953م بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن زوجته، وأولاده؛ ثلاثة ذكور وبنتين، وعن بنت ابنه المتوفى قبله؛ يكون لبنت ابنه وصية واجبة في تَرِكته بمقدار ما كان يستحقه والدها فيها لو كان موجودًا عند وفاة والده في حدود الثُّلث طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفَّى إلى أربعين سهمًا: لبنت ابنه منها سبعة أسهمٍ وصيةً واجبةً، والباقي وقدره ثلاثة وثلاثون سهمًا هو التركة: لزوجته منه الثُّمن فرضًا، ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى. وهذا إذا لم يكن لكلٍّ وارثٌ آخر، ولم يُوصِ الثاني لبنت ابنه بشيء من تَرِكته ولم يُعطِها شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرف آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟


توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


توفيت امرأة عام 2008م عن: بنتين، وبنتي ابنها المتوفى قبلها، وإخوة لأب: ذكر وأنثيين، وأخ وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟


ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.


كتب شخص على نفسه مع أخ له تعهدًا بأن يعطيا والدتهما عشرين جنيهًا مصريًّا معاشًا لها حتى وفاتها، ثم توفي أحدهما قبلها. فهل ينفذ هذا التعهد على ورثائه في مالهم الموروث عن المتوفى أم لا؟
وصورة التعهد هي: "نحن الموقعين عليه أدناه تعهدنا بأن ندفع لوالدتنا مبلغ عشرين جنيهًا مصريًّا في كل سنة لحين وفاتها، ونحن ضامنون بعضنا بعضًا".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15