• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأختيه الشقيقتين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت، ولا شيء لابن أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التَّرِكة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها؛ فيكون لبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأختيه الشقيقتين الباقي بعد الثُّمن والنصف مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لهما، ولا شيء لابن أخيه الشقيق؛ لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لابن أخته الشقيقة؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة عشر سهمًا: لزوجته سهمان، ولبنته ثمانية أسهم، ولكلٍّ من أختيه ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثُّلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة أسهم يكون لابن بنتها منها سهم واحد وصيةً واجبةً، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها، فيكون لبنتها نصفها سهم واحد فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي سهم واحد تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لها، ولا شيء لابن أخيها الشقيق؛ لحجبه بأختها الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تَرِكتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشيءٍ ولا أعطته شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.
توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.
توفي رجل عام 1934م عن: ابنين وبنتين، وولدي ابنه المتوفى قبله: ابن وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيبُ كل وارث؟
أولًا: توفي رجل وترك أرضًا ومنزلًا وذلك عن أولاده من زوجة واحدة وهم ستة أبناء وثلاث بنات.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن أولاده وزوجته وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت ابنته الأولى عن زوج وأولاد وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة وأولاد وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابنه الخامس عن زوجته وأولاده وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت بنته الثانية عن أولادها وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي ابنه السادس عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟
رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 1990م تقريبًا عن: زوجة، وأولاد: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ثلاثة ذكور وأنثيين، وزوجته، ثم توفيت زوجة الرجل عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟