الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 1948 م
رقم الفتوى: 451
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.

إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.

برضاع السائل من خالته في مدة ‏الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح ‏المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع ‏أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ ‏من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت ‏واحد.

وهذا على إطلاقه مذهب القائلين ‏بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ‏إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة ‏وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد ‏في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب ‏الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب ‏الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان ‏خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه ‏البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها ‏خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد ‏من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من ‏أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما ‏نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن ‏يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، ‏وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر ‏يمنع من هذا الزواج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز الزواج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين؟ فالسائل يريد التزوج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين فقط. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحلُّ له شرعًا التزوج بهذه الفتاة، أم يحرُم عليه التزوج بها.


ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.


للسائل بنتٌ تقدم لخطبتها شاب، والشاب المذكور سبق له أن رضع من جدة خطيبته لأمها، وهذه الرضاعة استمرت أكثر من سنتين، وكانت رضاعة كاملة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وهل يحل لهذا الشاب شرعًا أن يتزوج ببنت السائل التي رضع من جدتها والدة والدتها أكثر من سنتين، أم أن هذا الزواج لا يحل شرعًا؟


أرضعت امرأةٌ بنتًا، ثم ولدت البنت بعد كبرها بنتًا، وولدت المُرضِعة جملة أولاد، فهل لأحد أبناء المرضعة أن يتزوج بالبنت الصغيرة؟


جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟


ما حكم الزواج من فتاةٍ رضعت أختها من أمه؟ فوالدة السائل أرضعت بنتًا لخالته، ثم رُزقت خالتُه ببنتٍ أخرى. وطلب السائلُ الإفادةَ عمَّا إذا كان يحلُّ له الزواج من بنت خالته الثانية، علمًا بأنه لم يرضع من خالته، ولم ترضع بنتُ خالته من والدته، وإنما التي رضعت من والدته هي أختُها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18