حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 1948 م
رقم الفتوى: 451
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.

إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.

برضاع السائل من خالته في مدة ‏الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح ‏المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع ‏أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ ‏من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت ‏واحد.

وهذا على إطلاقه مذهب القائلين ‏بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ‏إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة ‏وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد ‏في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب ‏الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب ‏الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان ‏خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه ‏البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها ‏خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد ‏من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من ‏أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما ‏نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن ‏يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، ‏وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر ‏يمنع من هذا الزواج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يريد ابني الزواجَ من ابنة خاله التي رضعت من أمه مع أخيه الأصغر ثلاث رضعات فقط، وقد أقسمت المرضعة على ذلك. فهل يحل له الزواج منها أم لا؟


سائل يقول أن والديه أخبراه أنه قد رضع في السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سُئلت هذه الجدة قالت أنها أرضعتني ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنًا خفيفًا مثل الماء نُقطًا صغيرة.
وأضاف السائل أنه يُصدق إخبار والديه بهذا الرضاع الذي زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعَته منها تُرضع أحدًا من أولادها؛ لأن آخر أولادها هي حماته والدة زوجته، ولم تُرزق بعدها أولادًا، وسِن هذه الجدة الآن حوالي 75 عامًا وهو في الثامنة والعشرين من العمر، وإنه يسأل: هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعًا؟


امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟


ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟


لي ابنة عم تكبرني رضعَت من والدتي على أختي التي تكبرني أيضًا وأنا في ذاك الوقت لم أولَد بعد، ولِابنةِ عمي هذه ابنةٌ أريد الزواج منها، ولم يُعلم عدد الرضعات، وتقول والدة ابنة عمي بأنها مرة واحدة، وتقول والدتي صاحبة اللبن إنها لا تتذكر مطلقًا؛ أهي مرة واحدة أم أكثر. فهل يجوز الزواج أو يبطل؟


طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :48