حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 1948 م
رقم الفتوى: 451
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.

إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.

برضاع السائل من خالته في مدة ‏الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح ‏المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع ‏أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ ‏من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت ‏واحد.

وهذا على إطلاقه مذهب القائلين ‏بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ‏إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة ‏وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد ‏في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب ‏الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب ‏الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان ‏خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه ‏البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها ‏خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد ‏من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من ‏أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما ‏نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن ‏يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، ‏وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر ‏يمنع من هذا الزواج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرضعت امرأةٌ طفلًا مع ابنتها الصغيرة، ثم كبرت البنت الصغيرة وتزوجت وخلفت بنتًا. فهل لوالد الطفل الذي رضع من الأم أن يتزوج بنت أخت ابنه المذكورة من الرضاع، أم كيف الحال؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب.


هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟


ما هو حكم الزواج حال الشك في أصل حصول الرضاع؟ فللسائل ابنة عم يريد أن يتزوجها، وقبل زواجهما أراد أن يتأكد؛ هل رضعت هذه البنت من أمه أو رضع هو من أمها؟ فنفت أمها حصول الرضاعة من أم السائل لابنة عمه، وقالت أم السائل: إنها أرضعت ابنة عمه -مخطوبته- مرة واحدة على ما تذكر مع شقيقة السائل التي تصغره وإنها تشك في حصول هذه المرة.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟


ما حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها؟ حيث توجد أمٌّ لها بنتٌ أرضعَتها من امرأةٍ أخرى على ولدٍ لهذه المرأة، فهل يحرم زواجها على هذا الولد، أم يحرم زواجها على جميع أولاد المرأة التي أرضعَت البنت؟


هل يثبت التحريم برضعة واحدة؟ حيث إن للسائل بنت خال يرغب الزواج بها، وقد علم من أمه أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها بمصر، ولم يرضع هو من أمها، ولم يرضعا سويًّا من امرأة واحدة. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحل له التزوج بهذه البنت أو لا؟


تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37