ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.
لا يجوز للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه، ولا تقبل شهادته فيه ولو بعد إلغاء التوكيل.
اطلعنا على هذا السؤال، ونُفيد بأن علماء الحنفية اتفقوا على أن من يكون خصمًا في شيء لا تُقبل شهادته فيه، فالوصي بعد قبوله الوصاية لا تُقبل شهادته فيما هو وصي فيه سواء أخاصم بالفعل أم لا ولو كانت شهادته بعد عزله من الوصاية وإن لم تُقبل الوصاية بعد وفاة الموصي ولم يرد حتى شهد عند القاضي، فالقاضي يقول له: أتقبل الوصاية، أم تردها؟ فإن قبل أبطل شهادته؛ لصيرورته خصمًا من وقت الموت، وإن رد الوصاية أمضى شهادته؛ لعدم صيرورته خصمًا، وإن سكت ولم يخبر بشيء توقف القاضي في شهادته؛ لأن سبب الرد موقوف.
وأبو يوسف جعل حكم الوكيل بمجرد قبوله الوكالة كحكم الوصي؛ فلا تقبل شهادته فيما وكل فيه سواء أخاصم بالفعل، أم لا ولو كانت شهادته تفيد العزل.
وأبو حنيفة ومحمد لا يجعلان للوكيل حكم الوصي؛ إذ قالا: إن الوكيل لا يصير خَصمًا إلا بالمخاصمة بالفعل أمام القضاء، وقد فرقا بين الوصي والوكيل بفرق يُعلم مما ذكره صاحب "المحيط" في كتاب الشهادة، والظاهر أنه على رأيهما إذا شهد وهو وكيل قبل المخاصمة أن القاضي يتوقف في شهادته فلا يحكم بقبولها ولا يردها. فإن عُزل قبل المخاصمة قَبِلها، وإن خاصم عن الموكل في المشهود به ردها قياسًا على الوصي الذي لم يقبل الوصاية ولم يردها حتى شهد. هذا، وقد قالوا إن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء وتوابعه التي منها الشهادة؛ لزيادة تجربته. يُراجع شرح الرسالة المسمى بـ"عقود رسم المفتي" لابن عابدين.
وعلى ذلك: يكون قول أبي يوسف هنا هو المفتى به، وحينئذٍ لا يكون للوكيل المذكور أن يشهد فيما هو موكل فيه وإن لم يخاصم بالفعل، ولا تقبل شهادته إذا شهد في ذلك -ولو بعد عزله من الوَكالة-. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.
تصريح إحدى محاكم شؤون الأسرة باستخراج فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة تفيد ما إذا كانت الطلقات الثلاث قد وقعت جميعها من المدعي -مقدم الطلب- أم بعضها فقط، وذلك في دعوى بشأن تصحيح وصف الطلاق الثلاث الذي أقر به المدعي في وثيقة الطلاق الرسمية مع طلقتين شفويتين يدعي أن الثانية منهما كانت في الحيض وفي غضب شديد.
ما قولكم -دام فضلكم- في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه في سنة 1918م، واستمر يؤدي هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931م. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم، واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل، وفعلًا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر، وحكمت لهم أيضًا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918م لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931م، وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لإخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئًا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار بهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة، أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع؛ حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع؟ أفتونا في ذلك، ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب.
أعمل بالمحاماة وأشتغل بفرع من فروعها، وهو فرع التعويضات؛ وهي القضايا التي تُرفع على شركات التأمين بموجب وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والمتسببة في حوادث القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتقضي فيها المحكمة بمبلغ تعويض لأسرة المتوفى أو الذي أصابته أضرار مادية أو أدبية نتيجة الإصابة الخطأ وتلزم شركة التأمين بأدائها. فهل هذا التعويض الذي يحكم به القاضي على شركة التأمين جائز؟ وهل ما آخذه من أتعاب عند صرف المبلغ حسب الاتفاق مع أهل المتوفى حلال؟
سئل في رجل مات، وله ديون على أشخاص بعضها بسندات، مضى عليها -لحين وفاته- نحو الخمس عشرة سنة، وبعضها نحو الخمسين سنة، وبعضها لم يعلم صاحبه أصلًا، وفي حال حياته أقام وصيًّا مختارًا على أولاده القصر، وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له قبضه من بعض الأشخاص المذكورين، وتعذر عليه أخذ الباقي بسبب مُضي المدة الطويلة على تلك السندات فضلًا عن عدم معرفة أربابها.
فهل لا يضمن هذا الوصي لما بقي من الديون، وإذا بلغ أحد القصر لا يكون له حق في مطالبته بما يخصه فيما هلك من تلك الديون، وإذا أنفق الوصي على القاصر من ماله نفقة المثل في مدة تحتمله، ولا يكذبه الظاهر فيها يقبل قوله فيما أنفقه بيمينه، ولا يجبر على البيان والتفصيل؟ أفيدوا الجواب.
يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟