توفي عن أولاد وابني بنت قبل صدور قانون الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 23 أكتوبر 1984 م
رقم الفتوى: 658
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
توفي عن أولاد وابني بنت قبل صدور قانون الوصية الواجبة

توفيَ رجل سنة 1940م عن أولاده وهم ذَكَران وأربع إناث، وعن ابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1924م؛ منهم ابن توفي سنة 1969م، والثاني توفي سنة 1972م عن أولاد ذكور وإناث فقط.
وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومَن لا يرث ونصيب كل وارث.

جميع تركة المتوفى في هذه الحالة تكون لأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابنَي بِنته المتوفاة قبله.

بوفاة المذكور سنة 1940م عن المذكورين فقط، تكون جميع تركته لأولاده الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لابنَي بِنته المتوفاة قبله سنة 1924م: لا بطريق الميراث؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، ولا بطريق الوصية الواجبة؛ لوفاة المورّث قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م.
وبالتالي لا يستحق ابنَا بنته شيئًا في تركة جدهم المتوفى المذكور.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


حدّد أحد العاملين بالطلب الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة: زوجته، وأخته، وثلاثة أبناء وابنة، بنسب معينة، وتُوفّيت زوجته حال حياته ولم يُعَدِّل ما جاء بالطلب. ثم تُوفّي المستفيد بعدها بسنة.

فهل نصيب الزوجة يُقَسَّم على الأبناء فقط باعتبار أنهم الورثة الوحيدون لأمهم؟ أو تُقَسَّم عليهم وعلى الأخت المذكورة بالطلب؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


سيدة تقول: تزوجتُ من رجل، وعاشرني معاشرة الأزواجِ، وطلقني رجعيًّا بتاريخ 15 أبريل سنة 1918م، ومات في 3 مايو سنة 1918م وأنا في عِدَّته، وله زوجة أخرى، وترك إخوة وأخوات؛ البعض شقيق وبعض لأبٍ فقط. فهل أرث فيه حيث إن الطلاق الرجعي منه قبل الوفاة؟ وإذا كنت أرث أنا فيه فما هو مقدار نصيبي؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الأجر ومن الإنسانية الشكر. أفندم.


هل يجوز حرمان الإناث من الميراث؟ وهل يجوز حرمان الأولاد من ميراث أبيهم وإعطاء التركة كلها لأمهم رغمًا عنهم تتحكم فيها كيف تشاء؟


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 مارس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :19
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12