الزواج ببنت الخالة وقد رضع من جدته لأمه

الزواج ببنت الخالة وقد رضع من جدته لأمه

السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

يحرم شرعًا زواج السائل ببنت خالته المذكورة؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا.

التفاصيل ....

إنه برضاع السائل من جدته لأمه أكثر من خمس رضعات أصبحت جدته هذه أُمًّا له رضاعًا، وأصبح جميع أولادها ذكورًا وإناثًا ومنهم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها إخوة وأخوات له رضاعًا، سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده، ما دام الرضاع قد تم في مدته المقررة له شرعًا وهي السنتان على الأصح المفتى به، والمقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب، فكما يحرُم على الشخص شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من النسب يحرم عليه شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من الرضاع.

وعلى هذا: فلا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج ببنت خالته المذكورة؛ لما سبق بيانه، وهذا التحريم باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع قد بلغت خمسًا فأكثر. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا