هل يجوز التسبيح والإنسان جنب غير طاهر؟
يجوز ذلك شرعًا، ولكن بغير قراءة القرآن؛ فإنها لا تجوز مع الجنابة.
يجوز ذكر الله بغير قراءة القرآن والإنسان على جنابة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41 - 42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190 - 191].
وثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ". أَخرجه مسلم في "صحيحه".
وقد أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحدث والجُنب والحائض والنفساء، قال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص11، ط. دار الفكر): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟
ما حكم قراءة الفاتحة في قضاء الحوائج وشفاء المرضى؟ أفادكم الله.
سائل يقول: سمعت أن يوم الجمعة يختص بمزيد فضلٍ في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
ما حكم الصلاة في الميكروفون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأذان؟
ما حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ"ليلة البراءة"؟
تواجه الإنسان في هذه الحياة بعض الصعوبات والمشكلات؛ فكيف يكون التوجيه الشرعي في ذلك؟