هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف الشريف بدون وضوء، أو من الكتيبات المدون بها بعض من سور القرآن والحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أكثر العلماء على حرمة مس المصحف الشريف لغير المتوضئ؛ أخذًا من الحديث: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، وبذلك فسروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون﴾ [الواقعة: 79]؛ أن الضمير يعود على القرآن الكريم في المصحف، وأن المطهرين هم المكلفون، وطهارتهم هي من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن لم يشترط الطهارة لمس المصحف من العلماء أَوَّلُوا الآية الكريمة بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ وأن المطهرين هم الملائكة، أو بتأويلات أخرى.
وعلى ذلك: فالأولى اتباع الجمهور القائلين بوجوب الطهارة لمس المصحف الشريف، وللخروج من الخلاف؛ لأن "الخروج من الخلاف مستحب"، ولكن إذا تسبب الحرص على الوضوء في حمل المصحف ومسه في الوقوع في الحرج والضيق وأدى إلى هجران المصحف وضياع الأوراد فيمكن الأخذ بالقول الآخر الذي عليه طائفة من العلماء؛ لأن "الأمر إذا ضاق اتسع"، و"من وقع في حرج فليقلد من أجاز من العلماء".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما معنى لفظي: "رغبًا"، "رهبًا" في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: 90]؟
ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟
هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟
هل يجب الأذان من خارج المسجد مع وجود مكبرات الصوت داخل المسجد أم أن الأذان عبر المكبرات من داخل المسجد يكفي؟
ما حكم تكبيرات العيدين؟ ومتى يبدأ في عيد الأضحى؟ ومتى ينتهي؟
ما حكم الذكر بالسبحة؟