ما حكم تأدية السنة الراتبة بعد الظهر والمغرب في حالة جمعهما؟
لا تجوز صلاة السُّنَّة الراتبة بعد صلاة الظهر في حالة جمعه مع العصر أو بعد المغرب في حالة جمعه مع العشاء، فمن شروط صحة الجمع بين صلاتين الْمُوَالاةُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَهِيَ أَنْ لا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ طَوِيلٌ.
قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 375): [قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ صَلَّى بَيْنَهُمَا رَكْعَتَيْنِ سُنَّةً رَاتِبَةً بَطَلَ الْجَمْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: لَا يَبْطُلُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَتَى طَالَ الْفَصْلُ امْتَنَعَ ضَمُّ الثَّانِيَةِ إلَى الْأُولَى، وَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُهَا إلَى وَقْتِهَا، سَوَاءٌ طَالَ بِعُذْرٍ؛ كَالسَّهْوِ وَالْإِغْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا أَمْ بِغَيْرِهِ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لنا أن نجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد؟ وكيف يكون الأذان والإقامة عند هذا الجمع؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟
ما حكم إقامة صلاة العيدين في المصليات الصغيرة؟ فأنا أسكن في منطقة سكنية وينتشر فيها عدد من المصليات الصغيرة التي يؤدي فيها الناس الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، وذلك بناء على تعليمات الجهات الرسمية، وقد اقترح بعض أهل المنطقة أن يتقدموا بطلب رسمي لتلك الجهات لتسمح لهم بإقامة صلاة العيد في تلك المصليات؛ بحجة أن بعض الناس لا يقدرون على الذهاب إلى مصلى العيد في المسجد الكبير في المنطقة، لكن أحد الناس قال إن السُّنَّة هي الصلاة في المساجد والساحات الكبيرة؛ فهل يجوز لنا أن نقيم صلاة العيد في تلك المصليات الصغيرة؟
ما حكم إمامة الصبي لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاة النافلة عمومًا، وصلاة التراويح خصوصًا؟ وذلك بهدف تحصيل ثواب الجماعة.
ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن؟
يقول السائل: هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟