هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة؛ لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة وما زالت المشكلة قائمة؟
نص الفقهاء على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا وجد وليُّ الأمر -ممثَّلًا في وزارة الأوقاف- حصولَ ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح؛ للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعته في غير معصية الله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59]، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق كما ورد ذكره بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: بعض الناس يقوم بالسخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية عن قصد؛ وذلك كـ(مرضى التَّوحُّد)، مما يُسبّب لهم مشاكل نفسية كثيرة. فما حكم الشرع فيمَن يقوم بهذه الأفعال؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم الشرع في رجل يتلصَّص ويتجسَّس على الجيران ويُسيء الظن بهم وينظرُ نظرات سوء لجميع من يقابلهم، ويتلذَّذ باغتياب الناس، ويلفِّق التهم مدعيًا أنها شائعات لمجرد إشباع غريزته على حساب أقرب الناس إليه؟
ما هو الحكم الشرعي في إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة؛ مثل: تصويرهم بأدوات التصوير الحديثة، أو التلصّص البصري، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، وبأيِّ وسيلة من الوسائل التي تستعمل لهذه الأغراض، والتشهير بها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها؟
يقول السائل: أقوم بإلقاء ما يتبقى من طعامي في القمامة، فهل في ذلك إثم شرعًا؟
هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.