حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

تاريخ الفتوى: 09 أبريل 1907 م
رقم الفتوى: 2481
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

نعم، يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ ففي "متن التنوير" ما نصه: [وحرم الجمع نكاحًا وعدةً ولو من طلاقٍ بائنٍ ووطأ بمِلك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها] انتهى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟


ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ‏ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع ‏أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ‏ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن ‏يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم ‏يتناولا ثديها -أي ثدي والدة ‏البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


سائل يقول: ما مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية ووسائل الحفاظ عليها؟


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :27
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17