تم عقد القران ثم تبين أنه قد رضع من أمها

تاريخ الفتوى: 05 يوليو 1981 م
رقم الفتوى: 671
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الرضاع
تم عقد القران ثم تبين أنه قد رضع من أمها

عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.

ما دام رضاع الشاب من أم الفتاة قد ثبت على جهة اليقين، فعقد الزواج بهذه الصورة قد وقع باطلًا، ويجب التفريق بينهما رضاءً أو قضاءً؛ لأنه عقدُ زواجِ أخوين من الرضاع.

المحتويات

 

المحرمات من الرضاع

تقضي نصوص القرآن والسنة بأنه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتَى به، وتصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.

مقدار الرضاع الموجب للتحريم

اختلفت كلمة الفقهاء في عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم:
فقال فقهاء الحنفية والمالكية وفي إحدى الروايات عن الإمام أحمد: إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.
بينما قال فقهاء الشافعية وفي أظهر الروايات عن الإمام أحمد: إن الرضاع المحرِّم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات.

فسخ العقد لثبوت الرضاع بين الزوجين

لما كانت واقعة السؤال أن أخ السائل قد رضع من خالته أم الفتاة التي عقد قرانه عليها كان هذا الرضيع ابنًا لخالته رضاعًا وأخًا من الرضاع لجميع أولادها ومنهم ابنتها التي عقد قرانه عليها.
ولما كان لا يحل للرجل أن يتزوَّج من أخته نسبًا لم يحل له أن يتزوج من أخته رضاعًا، وهذا على إطلاقه حكم فقه المذهب الحنفي والمذهب المالكي ورواية عن الإمام أحمد؛ حيث قالوا: إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم متى وقع في سن الرضاع، وهو أيضًا حكم فقه المذهب الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إذا كانت مرات الرضاع قد بلغت خمسًا.
ويحل له الزواج منها في قول فقهاء المذهب الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إذا كانت مرات الرضاع لم تبلغ خمس رضعات.
ولما كان حدوث الرضاع على هذا الوجه أمرًا غير مجحود، فإنه احتياطًا في الدين يحرم هذا الزواج أخذًا بقول فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، وبما أفتى به بعض فقهاء الشافعية من كراهة الزواج عند ثبوت حصول الرضاع على وجه قاطع، لا سيما والقضاء يجري في أحكام الرضاع والتحريم به على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة عملًا بالمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م بلائحة المحاكم الشرعية.
ومن ثَمَّ يكون عقد الزواج المسئول عنه قد وقع باطلًا؛ لأنه بزواج أخوين من الرضاع، وهذا ما نميل للإفتاء به في هذه الواقعة؛ تغليبًا لدليل التحريم، وامتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُك» رواه البخاري.

والسبيل إلى فسخ هذا العقد هو عمل إشهاد متاركة لدى المأذون يثبت فيه أن العقد فُسخ بسبب ثبوت الرضاع، وإن لم ينفسخ العقد رضاءً كان لكل مسلمٍ التقدم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها مع طرفي العقد.

هذا وقد جاء في سورة النساء في آية المحرمات قول الله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]؛ فوجب الالتزام بحدود الله وأوامره فيما أحل وفيما حرم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؛ فابنة خالتي لها من الإناث أربعة؛ إحداهن رضعت من ثدي والدتي، فبحكم الشرع لا يجوز زواجها لي حيث صارت أختًا لي في الرضاعة. فهل -يا صاحب الفضيلة- رضاعة هذه البنت تحجبني شرعًا عن الزواج بإحدى أخواتها؟ فأرجو الإفادة.


ما حكم إقرار الزوج بأن زوجته قد رضعت معه من أمه؟ فهناك امرأةٌ لها بنتٌ من زوجها، أرضعَت طفلًا مع بنتها المذكورة في مدة الرضاع، ثم بلغا رشدهما وتزوج هذا الولد بالبنتِ المذكورةِ من غير أن يعلما بالرضاعِ، وفعلًا عُقِد النكاحُ بينهما، فهل هذا النكاح -والحال ما ذكر- غير صحيح شرعًا ويجب فسخه؟ مع العلم بأن هذا الزوج مُقرٌّ بأن هذه البنت رضيعته من أمها، وأنهما رضعا معًا من أمها، ولم يرجع عن هذا الإقرار بل هو ثابتٌ عليه.


ما حكم الزواج بمن رضعت من أم أمه من الرضاع؟ حيث يوجد رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت، ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضًا، فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت في سن الرضاع، ثم تزوجت البنتان المذكورتان، فرزقت بنتُ الزوجة الثانية ببنتٍ أرضعتها جدتها أم أمها الزوجة الثانية، ورزقت بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر؟ أفيدوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟


ما حكم الزواج ببنت خالته وقد رضع معها؟ فهناك أختان شقيقتان: للأولى ابنٌ، وللثانية ابنٌ، وقد أرضعَت كلٌّ من الأختين ابنَ الأخرى في سن الرضاع، ثم توفِّيَ زوج الثانية، وبعد عدة الوفاة تزوجَت بآخر، وطلقها هذا الآخر، وبعد انقضاء عدتها تزوجَت بزوجٍ ثالثٍ رُزِقَت منه ببنت، فهل لا يحل شرعًا زواجُ ابنِ الأولى نسبًا الذي رضع من خالته، وصارت أمًّا له رضاعًا أن يتزوج بنت خالته التي هي أمه رضاعة؛ لكونها أختًا له من الرضاع، وإن لم يكن لَبَنُهُما من زوجٍ واحدٍ؟ وهل تَزَوُّجُ الأخت الثانية بالزوج الثاني الذي لم تُعْقِبْ منه ذريةً مُسَوِّغٌ لهذا العقد، أم كيف الحال؟ أفيدونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 56
العشاء
8 :14