ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟
نعم، زوجك الحالي يعد محرمًا مؤبدًا لابنتك من زوجك الأول.
من المقرر شرعًا أنه يحرم على الرجل بسبب المصاهرة تحريمًا مؤبدًا بنات زوجته التي دخل بها مطلقًا سواء أبقيت زوجته على عصمته أم طلقها أم ماتت؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، والربيبة هي بنت الزوجة، ولا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها أن تكون قد تربَّت في حجره؛ لأن العلماء قالوا: إن الوصف الوارد في السياق الشريف هو قيد لبيان الواقع الغالب، لا قيد إخراج، بمعنى أن الغالب هو تربية الربيبة في كنف أمها مع زوجها الثاني، لكن حتى لو لم يحصل هذا فلا تنتفي أبدية المحرمية بينهما.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن زوجك الحالي يعد محرمًا مؤبدًا لابنتك من زوجك الأول.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟
ما حكم الزواج من فتاةٍ رضعت أختها من أمه؟ فوالدة السائل أرضعت بنتًا لخالته، ثم رُزقت خالتُه ببنتٍ أخرى. وطلب السائلُ الإفادةَ عمَّا إذا كان يحلُّ له الزواج من بنت خالته الثانية، علمًا بأنه لم يرضع من خالته، ولم ترضع بنتُ خالته من والدته، وإنما التي رضعت من والدته هي أختُها.
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟
يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟
ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟