حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 27 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 2170
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟

نعم يجوز، فالممنوع في مسألة الأختين هو الجمع بينهما في الزوجية؛ لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].
فمتى ما ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج بأختها دون تربصٍ أو انتظار مرور وقت، وكذا إذا طلقت المرأة بائنًا فيجوز لمطلقها الزواج بأختها دون تربصٍ على قول الجمهور، وبتربص مدة عدة المطلقة عند الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟


ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.



ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟


ما حكم الزواج العرفي إذا زوجت البنت القاصر نفسها؟ فقد وَقَّعَتْ فتاةٌ عقدًا لزواج عرفي بدون علم أسرتها وهي في السادسة عشرة من عمرها تحت تأثير شاب يكبرها بثلاث سنوات بحضور شاهدين على العقد، ولكن الشاب لم يدخل بها، وبعد سنة من توقيع العقد انفصلا، وهي الآن تبلغ 22 عامًا وتشعر بالندم على ما فعلت، وتقدَّم لها شاب تريد الزواج منه، فهل يجوز لها أن تتزوج هذا الشاب، أم على الشاب الذي تزوجها عرفيًّا أن يطلقها؟ علمًا بأنها لا تعرف مكانه الآن، وما كفارة ما فعلَتْه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37