أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأولاد أخيه الشقيق.
ثانيًا: ثم توفيت أختٌ من الشقيقتين عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت الأخت الشقيقة الثانية عن ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي أحد أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنٌ آخر من أبناء أخيه الشقيق عن زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت زوجته عن أخت شقيقة، وأولاد أخ شقيق.
فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا، ولأختيه الشقيقتين ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثالثًا: بوفاة المُتَوفَّاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تَرِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة المُتَوفَّى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنتيه ثُلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
خامسًا: بوفاة المُتَوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء ولا لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا.
سادسًا: بوفاة المُتَوفَّاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيه الشقيقتين ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود الحاجب أو المعصب لهما، وللذكور فقط من أولاد أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والثلثين بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لزوجته ثلاثة أسهم، ولكلٍّ من أُختيه أربعة أسهم، ولأبناء أخيه الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة المتوفاة ثانيًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تَرِكتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأختها الشقيقة سهم واحد، ولأبناء أخيها الشقيق دون البنات سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثالثًا: بوفاة المتوفاة ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأولادها الأربعة جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد أخيها الشقيق؛ لحجب الذكور منهم بالفرع المذكـر الوارث الأقرب منهم جهة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من خمسة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
رابعًا: بوفاة المتوفى رابعًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولإخوته وأخواته الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى.
خامسًا: بوفاة المتوفَّى خامسًا عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولديه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعةٍ وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة المتوفاة سادسًا عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المعصب لها، وللذكور فقط من أولاد أخيها الشقيق النصف الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: للأخت الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخ الشقيق دون البنات سهم واحد على قدر رؤوسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.
توفي رجل عن: خمس بنات ابن، وأولاد ابن: أربعة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟
هل للوارث طلب حقه في الميراث عن طريق القضاء؛ فلدي أختين شقيقتين قد قامتا بقسمة بيت والده ووالدته عليهما، وتصرفتا فيما تركه والدهم من نقود وخلافه. وأريد الآن أن أسترد حقي الشرعي في ميراث والدي بالطرق القانونية.
فهل رفع شكوى للقضاء أشكو فيها هاتين الشقيقتين يُعدُّ هذا قطعًا للرحم؟