حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؛ علمًا بأن العمال في المقابر يقومون بدفن الميت إلى غير القبلة من خلال توجيه القدم إلى القبلة، فنرجو إفادتنا بالصورة الصحيحة لدفن الميت، وكيفية توجيهه إلى القبلة.
ينبغي للقائمين على الدفن أن يعدلوا الطريقة المذكورة إلى جعل صدر الميت مستقبلًا القبلة مُضجعًا على جنبه الأيمن؛ فهذا الوضع هو المشروع عند أهل المذاهب كلهم.
المشروع عند أهل المذاهب كلهم استقبال صدر الميت للقبلة عند دفنه مضطجعًا على جنب؛ قال ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [ويُوَجَّه إليها -أي القبلة- وجوبًا، وينبغي كونه على شقه الأيمن] اهـ.
وجاء في "شرح الدردير على مختصر خليل": [وندب ضجع للميت فيه على شق أيمن مُقْبلًا للقبلة] اهـ.
وقال النووي الشافعي في كتاب "المجموع": [يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة -ثم قال: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل] اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في "المبدع شرح المقنع": [ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأنه عليه السلام هكذا دُفِن] اهـ.
وعليه: فينبغي تعديل الطريقة التي اعتادها الناس الآن من وضع قدم الميت تجاه القبلة عند دفنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
ما حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت: (الله يُعَزِّيكُم)؟
ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟
ما حكم تطهير المقابر لإعادة الدفن فيها؟ فقد وَرَدَ إلينا طلب من أهالي قريةٍ يرغبون في تطهير مدافن المسلمين بقريتهم، وعندهم مقبرتان؛ إحداهما توقف الدفن فيها منذ أكثر مِن مائة عام، والأخرى توقف الدفن فيها منذ عام 1989م تقريبًا، ولا يوجد مكانٌ بديلٌ للدفن فيه. لذا نرجو مِن سيادتكم توجيهنا بالرأي الشرعي لإعادة الدفن مرة أخرى، وما يتم اتخاذه مِن خطوات في هذا الشأن. علمًا بأن هذه المدافنَ مُنشأةٌ على طريقةِ شقٍّ بعُمق مترٍ ونصف المتر تقريبًا ومسقوفٍ مِن على وجه الأرض.
سائل يسأل عن ثواب مواساة الناس وتعزيتهم عند فقدهم عزيزٍ عليهم؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟