حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4435
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح

ما حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح؟ فقد حضرت الجنازة أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان الكريم. فهل تُصَلَّى الجنازة بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، أم ننتظر بصلاة الجنازة حتى ننتهي من صلاة التراويح؟

إذا حضرت صلاة الجنازة أثناء أداء فريضة الصلاة أيًّا كانت تلك الفريضة فإنه ينتظر بصلاة الجنازة حتى انتهاء الصلاة المفروضة، ولا تقطع صلاة الفريضة لصلاة الجنازة، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يصلي الإمام والمسلمون على الجنازة، ثم تحمل إلى مثواها الأخير.

وأما ما جاء بالسؤال من انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح: فنفيد بأن صلاة الجنازة في مثل هذه الحالة ودفنها أَوْلَى وتُقَدَّمُ على صلاة التراويح؛ لأن دفن الميت من الأمور التي يجب التعجيل بها إذا ما حضرت الجنازة كما ورد ذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن وقت صلاة التراويح ممتدٌّ إلى أذان الفجر. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن؟ حيث يوجد سائل يسأل عن الدعاء على المقابر بعد الفراغ من دفن الميت، وهل يكون سرًّا بأن يدعو كل من الحاضرين في نفسه، أو يكون جهرًا بأن يقوم أحدهم بالدعاء ويُؤمّن الآخرون على دعائه؟ وما السنة في ذلك؟


ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟


هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ وهل هناك فضل للزيارة في هذا اليوم؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :22
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 45
العصر
4:8
المغرب
6 : 41
العشاء
7 :58