حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؛ علمًا بأن العمال في المقابر يقومون بدفن الميت إلى غير القبلة من خلال توجيه القدم إلى القبلة، فنرجو إفادتنا بالصورة الصحيحة لدفن الميت، وكيفية توجيهه إلى القبلة.
ينبغي للقائمين على الدفن أن يعدلوا الطريقة المذكورة إلى جعل صدر الميت مستقبلًا القبلة مُضجعًا على جنبه الأيمن؛ فهذا الوضع هو المشروع عند أهل المذاهب كلهم.
المشروع عند أهل المذاهب كلهم استقبال صدر الميت للقبلة عند دفنه مضطجعًا على جنب؛ قال ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [ويُوَجَّه إليها -أي القبلة- وجوبًا، وينبغي كونه على شقه الأيمن] اهـ.
وجاء في "شرح الدردير على مختصر خليل": [وندب ضجع للميت فيه على شق أيمن مُقْبلًا للقبلة] اهـ.
وقال النووي الشافعي في كتاب "المجموع": [يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة -ثم قال: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل] اهـ.
وقال ابن مفلح الحنبلي في "المبدع شرح المقنع": [ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأنه عليه السلام هكذا دُفِن] اهـ.
وعليه: فينبغي تعديل الطريقة التي اعتادها الناس الآن من وضع قدم الميت تجاه القبلة عند دفنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة؟ فقد كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟
ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟
ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟
ما هي الطريقة الشرعية للدفن؟ لأننا منذ أن نشأنا في بلدتنا كنا نقوم بحفر القبور عن طريق اللحد؛ ونظرًا لضيق المكان أصبح عندنا ما يسمى بالفسقية، وهي حفرة في الأرض تبنى لِتَسَع عددًا من الموتى، ويوضع فيها الميت بحيث تكون رأسه للغرب وقدماه للشرق على جانبه الأيمن؛ بحيث إذا جلس كان وجهُه وصدرُه جهةَ القبلة (مستقبل القبلة)، وهذا من عهد أجدادنا حتى يومنا هذا، حتى ظهر في هذه المدة من يشككون في الدفن وطريقة وضع الميت في القبر، فقالوا بالنص: (يحفر القبر من الجهة البحرية -شمالًا- إلى القبلية -جنوبًا-، ويُوضَع الميتُ رأسُه بحري وقدماه قبلي)، وقالوا لنا: إن طريقة الدفن السابقة طريقة غير صحيحة.
نرجو منكم بيان الطريقة الصحيحة شرعًا في كيفية الدفن.