حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية

تاريخ الفتوى: 17 مارس 2004 م
رقم الفتوى: 2122
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: شؤون عادات
حكم اقتناء الصور الفوتوغرافية

هل الصور الفوتوغرافية حرام يجب تمزيقها أم يجوز الاحتفاظ بها، وخاصة صور الخطوبة والزواج، على أن تكون الصور قاصرة عليها وعلى زوجها فقط؟

الصور الفوتوغرافية يجوز اقتناؤها؛ لأنها تعكس الظل فقط؛ فلا يجب على السائلة تمزيق صور الخطبة والزفاف على القول الراجح، شريطة أن توضع الصور التي تظهر فيها الزوجة مع زوجها أو أولادها وأهلها في مكان مستتر مثل غرفة النوم، وأما النَّهْيُ عن الصور فالمراد بها الصور المجسمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجيز الإسلام ممارسة الملاكمة كرياضة؟


أحد المواطنين يطلب الاستفسار والإفادة عما إذا كان ما جاء بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية الصحيحة يدل على وجود السحر حتى الآن، وما ينتج عنه من الإضرار بالناس والتفريق بين الأزواج وخلافه، أم إنه يدل على أنه كان موجودًا في الماضي فقط وقت هاروت وماروت وموسى وهارون وغير موجود الآن.


ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، حيث إنهم يهنئوننا في أعيادنا إذا كنا نرغب في المعيشة بينهم في ود وسلام، علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإباءٍ وشمم، وتعتبر أن في ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة، حيث إن النهي في رأيهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع، وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]؟


ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟


ما حكم تكرار الحلف على شيء واحد؛ حيث يرغب السائل الزواج من ابنة عمّه، وقد حدث ما جعله يحلف بالآتي: أقسم بهذا المصحف الشريف أن لا أتزوج بنت عمّي إلى الأبد. وكرر هذا اليمين عشر مرات. والآن يرغب زواج بنت عمه المذكورة؛ لزوال الموانع التي دفعته للحلف. وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان، وهل يحل له زواج بنت عمه، أو لا؟طلب بيان الحكم الشرعي في هذه الأيمان، وهل يحل له زواج بنت عمه، أو لا؟ 


أصول تفسير وتعبير المنامات: هل هو علم؟ ومن أين يُستمد؟ وهل كان في الأمم السابقة؟ ومتى يصح لإنسان أن يقدم على التأويل مع وجود الترهيب من ذلك في الحديث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :31