حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 2106
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟

لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما فضائل شهر المحرم؟ فإني أودّ الاعتناء فيه بمزيد من العبادات، وقد سمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يصح صومه كاملًا، فهل هذا صحيح؟


قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، لقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله، فكيف نطيع الرسول في ذكرى مولده؟


ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟


ما كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟ فنحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم بدرس سيرة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم العطرة، ثم مدح ونشيد وابتهال بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقف لوقت يسير ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونُشعِل البخور ذا الرائحة الجميلة، ثم الدعاء وقراءة الفاتحة، ثم نُحضر الطعام لجميع الموجودين، فما حكم هذا الاحتفال شرعًا؟


ما حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟


نرجو منكم بيان الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 1
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :33