سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه متى أقَرَّت المطلقة رجعيًّا بانقضاء عدتها بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة فيها، وأقلُّهَا ستون يومًا من وقت الطلاق، فلا حقَّ للمطلِّق في أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟
الطلب الوارد من إحدى المحاكم لشؤون الأسرة عن بدء احتساب العدة بالنسبة للمطلقة؛ حيث حضر الزوجان بتاريخ 16/ 6/ 2018م، بمكتب المأذون الشرعي وأقرا بوقوع الطلقة الثالثة بتاريخ 21 /3/ 2018م شفويًّا بلفظ "أنت طالق" بقصد الطلاق، وحضرا لإثبات الطلاق رسميًّا على يد المأذون الشرعي، ثم تزوجت بتاريخ 1 /7/ 2018م، رسميًّا على يد المأذون الشرعي.
ما حكم إخراج المعتدة من المنزل الذي وجبت فيه العدة وذلك لرغبة الورثة في بيع المنزل؟ فقد تُوفِّي زوجي منذ أيام، وليس لديه أولاد، ويطالبني الورثة بالخروج من المنزل لرغبتهم في بيعه، فهل يحق لي شرعًا أن أعتد في المنزل أو أن المنزل قد صار تركةً فأعتد في مكان آخر؟
ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
مسلمٌ تزوَّج كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الشكر.
هل تثبت الخلوة بين الزوجين إذا تواصلا بالتقنيات الحديثة -الكونفرنس-؟ ففتاة تسأل وتقول: تقدَّمَ شابٌّ للزواج مني، ثم سافر إلى دولة أجنبية، وتم بعد ذلك عقدُ زواجي عليه بتوكيل رسمي من أخيه، ولم نتقابل بعد عقد الزواج، وإنما كنا نتحدث معًا عن طريق برنامج الاتصال بالفيديو "الكونفرانس" على الإنترنت، وكنت أتكلم معه بحريتي باعتباره زوجي، وحدث بيننا خلافٌ تم الاتفاق إثره على الطلاق، فهل ما وقع بيننا من حديث ورؤية باعتبارنا زوجين عبر الإنترنت يعد خلوة شرعية معتبرة أحكامُها عند الطلاق من نحو وجوب العدة؟