سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه متى أقَرَّت المطلقة رجعيًّا بانقضاء عدتها بعد مضي مدة يحتمل انقضاء العدة فيها، وأقلُّهَا ستون يومًا من وقت الطلاق، فلا حقَّ للمطلِّق في أن يراجعها بعد ذلك. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي عدة المرأة التي تحيض إذا كان الطلاق على الإبراء؟ فزوجة مدخول بها أبرأت زوجها من جميع حقوقها من نفقة ومؤخر صداق ونفقة عدة، وسألته الطلاق على ذلك، فأجابها بأنها طالق، ومضى على ذلك تسعةٌ وسبعون يومًا لغاية 3 فبراير سنة 1945م جاءها فيها الحيض ثلاث مرات. فهل يعتبر هذا الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا؟ وهل يصح أن يردها إلى عصمته بدون رضاها، أو لا بد من رضائها ومهر وعقد جديدين؟ وهل تصدق الزوجة في أن الحيض المذكور جاءها في هذه المدة، أم لا؟ وهل بعد هذه المدة تعتبر الزوجة زوجته أمام القانون أم لا إذا كان قد جاءها الحيض ثلاث مرات فيها؟
هل الطلاق قبل الدخول يستوجب على المطَلَّقة أن تقضي فترة عدة؟
ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟
ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟
ما هي عدّة المطلقة إذا توفي عنها مطلقها في عدّة طلاقها؟ فتوجد زوجة طلِّقت من زوجها بإشهاد رسمي طلاقًا مكملًّا للثلاث، ثم توفي عنها زوجها بعد ستة أشهر وهي من ذوات الحيض، ولم ترَ الحيض من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة سوى مرة واحدة، وإنها ليست حاملًا، فما عِدَّتها؟ وهل تعتد عِدَّة الوفاة أم تستأنف العدة بالأقراء؟
ما حكم عدم إقرار المطلقة بانقضاء عدتها نكاية بزوجها؟ فالرجل طلق زوجته رسميًّا طلقة ثانية رجعية بتاريخ 15 فبراير سنة 1945م، ويريد الآن -بعد مرور سنة ميلادية- أن يتزوج عمتها. فهل يحتاج الأمر إلى إقرار من المطلقة المذكورة بانقضاء عدتها منه، مع أنه مضى على طلاقها أكثر من سنة ميلادية، وإذا كان هذا الإقرار ضروريًّا؛ فما الحكم إذا كانت لا تريد الاعتراف بانقضاء العدة نكاية بزوجها؟!