حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 1933 م
رقم الفتوى: 2536
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النكاح
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت أختها

ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التي هي على عصمته باطلٌ شرعًا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجلٌ متزوجٌ بامرأةٍ ويرغب ابنُه في التزوج بأمها أعني حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟


يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.


ما أقوال العلماء والمفسرين في حق الزوج؟


هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :35
الظهر
12 : 9
العصر
3:19
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :2