حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة

تاريخ الفتوى: 30 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 720
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة

ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

الذي جرى عليه جمهور الفقهاء أن كل ما أَنْهَر الدم وأَفْرَى الأَوْدَاج فهو آلة للذبح ما عدا الظُفْر والسن إذا كانا غير منزوعين؛ لأن الذبح بهما قائمين في الجسد من باب الخنق.

فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وأن الدجاج يُذبَح بطريقة آلية، وأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يُسَمِّي الله ويُكَبِّر، فإن الذبح بهذه الطريقة مشروعٌ ولا شيء فيه. ومما ذُكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم العقيقة للذكر بخروف واحد وتأجيل الآخر حتى يتيسر الحال؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن العتيرة في قوله: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»، وقد سمعت أن الذبح في شهر رجب مستحب. فما التوجيه الشرعي لهذا النهي؟ وكيف نفهم الحديث؟


هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟


هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟


ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟


ما حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:8
المغرب
5 : 29
العشاء
6 :49