الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 723
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أحكام المولود
حكم إهداء الأخ خروفا لعقيقة ابنه

هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فلا مانع أن يُهدي السائل خروفًا لعقيقة ابن أخيه، ومن مواصفاتها أن تكون كبشًا خاليًا من العيوب، يُذبح عن المولود في اليوم السابع، ويأكل منها أهل المولود والأغنياء والفقراء شكرًا لله على هذه النعمة. ومما ذُكر يُعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: إنَّ الله رزقه بطفلة أسماها (نور الله)، ويسأل هل التسمية بهذا الاسم جائزة شرعًا؟


سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


اعتنى العلماء بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما مظاهر ذلك بصفة عامة، وفي خصوص اسم ياسين بصفة خاصة؟


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18