حكم تغسيل الابن أمه مع وصيتها بأن لا يغسلها

حكم تغسيل الابن أمه مع وصيتها بأن لا يغسلها

هل يجوز للرجل أن يغسل أمه حتى مع وصيتها بأنها إذا ماتت لا يغسلها ذلك الابن؟

لا يجوز للابن أن يغسل أمه ما دام هناك نساءٌ يُحْسِنَّ الغسلَ، فإن لم يكن نساءٌ يُحْسِنَّ الغسل غسَّلها ذوو القرابة من أرحامها الرجال المحارم دونه، فإن لم يكن إلا الرجال الأجانب غسلها هو وإن أوصت بخلاف ذلك؛ لأن ما وجب بالشرع مقدمٌ على ما وجب بالشرط؛ أي إن الشرع حَرَّم تغسيلَ الرجال الأجانب لها مع وجوده، فلا يسقط هذا التحريم بوصيتها بمنعه من ذلك.

التفاصيل ....

المحتويات 

 

بيان من يقوم بتغسيل الميت

الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما: الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله.

الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:

الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.

والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.

والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.

وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى.

وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر.

قص شعر الميت

لا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.

تغسيل الجنب والحائض للميت

يجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها. وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.

الخلاصة

وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.

وعليه فلا يجوز لهذا الابن أن يغسل أمه ما دامت قد أوصت بأن لا يغسلها، طالما أن هناك نساءً يُحْسِنَّ الغُسلَ، فإن لم يكن نساءٌ يُحْسِنَّ الغسل غسَّلها ذوو القرابة من أرحامها الرجال المحارم دونه، فإن لم يكن إلا الرجال الأجانب غسلها هو؛ لأن ما وجب بالشرع مقدم على ما وجب بالشرط؛ أي إن الشرع حَرَّم تغسيلَ الرجال الأجانب لها مع وجوده، فلا يسقط هذا التحريم بإسقاطها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا